جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٤ - أولويّة الأولى بالميراث بالصلاة على الميّت
و أمّا انتقال الولاية- عند فقد ذوي الأرحام- إلى المعتق ثمّ الضامن ف[- هو ثابت] [١].
نعم قد يشكل ذلك في الحاكم و عدول المسلمين [٢]، فسقوط الولاية حينئذٍ غير بعيد، و إن كان الأحوط خلافه، هذا.
(و) ينبغي استثناء (الزوج) من أولويّة الأرحام، فإنّه (أولى بالمرأة من عصباتها و إن قربوا) [٣].
(و إذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الانثى) و لو كان الذكر صغيراً أو مجنوناً أو غائباً [٤] [أولم يكن في طبقة الذكر مكلّف].
[ف]- قد ذكرنا في التغسيل قوّة السقوط في ذلك، فلاحظ و تأمّل [٥].
قلت: و لو صلّى فرادى فالظاهر عدم الاجتزاء بها و إن قلنا بشرعيّتها [٦].
(و) أمّا أنّ (الحرّ) و إن بَعُد (أولى من العبد) و إن قرب فمعلوم [٧].
-
(١) لعلّهما لأنّهما الأولى بالميراث حينئذٍ؛ إذ احتمال التخصيص باولي الأرحام، يدفعه إطلاق اللفظ.
(٢) لعدم إرثهما، و نيابتهما عن إمام الأصل- الذي له الإرث في الفرض- لو كانت مؤثّرة لاستحقّا التقديم بها على الأرحام؛ لما ستعرف من تقدّمه (عليه السلام) عليهم، على أنّه لا عموم فيها يشمل المقام.
(٣) لما عرفته مفصّلًا في التغسيل، كما عرفت البحث في قوله: [و إذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى].
(٤) ففي الذكرى: «أنّ الأقرب كون الولاية لها؛ لأنّه بنقصه كالمعدوم»، و مال إليه في كشف اللثام و المحكيّ عن جامع المقاصد ( [١]) [إلى أن قال:] «و لو لم يكن في طبقته مكلّف ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر، من عموم آية اولي الأرحام، و الناقص كالمعدوم، و أنّه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرّف فيها الوليّ» ( [٢]). قلت: مثله يأتي في الأوّل أيضاً.
(٥) هذا و عن المبسوط و السرائر: أنّ «الذكر أولى من الانثى إذا كان ممّن يعقل الصلاة» ( [٣]).
و في الذكرى: «و هذا يشعر بأنّ التمييز كافٍ في الإمامة كما أفتى به في المبسوط و الخلاف في جماعة اليوميّة» ( [٤]).
(٦) ١- استصحاباً للشغل.
٢- و معلوميّة عدم إجزاء الندب عن الواجب، و به صرّح الاستاذ في كشفه ( [٥]).
(٧) بل عن المنتهى: «لا أعلم فيه خلافاً» ( [٦]).
قلت: لانتفاء ولايته عن نفسه، فعن غيره بطريق أولى، و لأنّه هو الوارث دونه.
[١] كشف اللثام ٢: ٣١٩. جامع المقاصد ١: ٤٠٩.
[٢] الذكرى ١: ٤٢٢.
[٣] المبسوط ١: ١٨٤. السرائر: ٣٥٨.
[٤] الذكرى ١: ٤٢١.
[٥] كشف الغطاء ٢: ٢٨٠.
[٦] المنتهى ٧: ٣١٤.