جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤ - وضع اليمين على الشمال
[التكتّف في الصلاة]:
[القسم الثاني يبطلها فعله عمداً]
و القسم (الثاني: لا يبطلها إلّا) فعله (عمداً) اختياراً (و هو) امور:
[وضع اليمين على الشمال]
أحدها: (وضع اليمين على الشمال) المسمّى [١] بالتكتيف ( [١]) و التكفير ( [٢])، من تكفير العِلْج ( [٣]) للملك، بمعنى وضع يده على صدره و التطامن له.
و الظاهر أنّه لا حقيقة له شرعيّة [٢].
نعم ما تسمعه من الحكم الشرعي له إنّما هو على بعض أفراده لا مطلق الخضوع و التطامن، كما سيتّضح لك أيضاً في أثناء البحث.
و على كلّ حال ف [- الصحيح] [٣] عدم جوازه في الصلاة [٤].
-
(١) [كما] في النصوص ( [٤]) و كتب بعض الأصحاب.
(٢) و إن كان قد يوهمه بعض العبارات.
(٣) [كما هو] المشهور بين الأصحاب نقلًا ( [٥]) و تحصيلًا، بل في الخلاف و الغنية و الدروس و عن الانتصار الإجماع عليه ( [٦]).
(٤) بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من الإسكافي فجعل تركه مستحبّاً ( [٧])، و أبي الصلاح ففعله مكروهاً ( [٨])، و اختاره المصنّف في المعتبر ( [٩]).
١- للإجماع المحكي المعتضد بالتتبّع.
٢- و النهي في:
أ- صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى، فقال: «ذلك التكفير لا تفعله» ( [١٠]).
ب- و في حسن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ( [١١]) و مرسل حريز ( [١٢]): «لا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس».
جو المروي عن قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر قال: قال أخي (عليه السلام): «قال عليّ بن الحسين (عليه السلام):
وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل، و ليس في الصلاة عمل» ( [١٣]).
[١] المبسوط ١: ١١٧.
[٢] السرائر ١: ٢٣٧.
[٣] العِلج: الرجل من كفّار العجم و غيرهم. النهاية (لابن الأثير) ٣: ٢٨٦.
[٤] انظر الوسائل ٧: ٢٦٥، ب ١٥ من قواطع الصلاة. المستدرك ٥: ٤٢٢، ب ١٤ من قواطع الصلاة، ح ٥.
[٥] المهذّب البارع ١: ٣٩١.
[٦] الخلاف ٧: ٣٢١- ٣٢٢. الغنية: ٨١ الدروس ١: ١٨٥. الانتصار: ١٤١- ١٤٢.
[٧] نقله في المختلف ٢: ١٩١.
[٨] الكافي: ١٢٥.
[٩] المعتبر ٢: ٢٥٧.
[١٠] الوسائل ٧: ٢٦٦، ب ١٥ من قواطع الصلاة، ح ١.
[١١] المصدر السابق: ح ٢.
[١٢] المصدر السابق: ح ٣.
[١٣] قرب الإسناد: ٢٠٨، ح ٨٠٩. الوسائل ٧: ٢٦٦، ب ١٥ من قواطع الصلاة، ح ٤.