جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٧ - استحباب قراءة السور الطوال
[كما هو كذلك في سجوده و قنوته أيضاً].
[استحباب قراءة السور الطوال
]: (و) كذا يستحبّ (أن يقرأ السور الطوال) [١].
[و يستحبّ قراءة سورة و الشمس و ضحاها للكسوف و سورة الزلزلة لآيتها] [٢].
[و قيّده المصنّف:] (مع سعة الوقت) [٣].
-
(١) بلا خلاف، بل عن الخلاف ( [١]) و المعتبر ( [٢])، و ظاهر الغنية ( [٣]) و غيرها أنّه متّفق عليه، بل عن المنتهى: أنّه مذهب أهل العلم ( [٤]).
١- و قد سمعت ما في صحيح زرارة و محمّد و خبر أبي بصير ( [٥]) و مرسل حريز.
٢- و في الدعائم ( [٦]): «روينا عن عليّ (عليه السلام) أنّه قرأ في الكسوف سورة من المثاني و سورة الكهف و سورة الروم و يس و الشمس و ضحاها، و ليس في هذا شيء موقّت» ( [٧]).
و قد قال فيها قبيل ذلك: «إنّ المثاني أوّلها البقرة، و آخرها براءة».
و كأنّ قراءته (عليه السلام) للشمس و ضحاها مع قصرها للمناسبة، كما أنّه ينبغي قراءة سورة الزلزلة لآيتها لو لا قصرها.
(٢) و إليه أومأ العلّامة الطباطبائي:
و ناسب الخطب بها لو لا القصر * * * زلزلة و الشمس يتلوها القمر
و قد رأينا ( [٨]) أثراً في الشمس * * * عند الكسوف ما به ( [٩]) من بأس ( [١٠])
و كيف كان فقد قيّده المصنّف و غيره بقوله: [مع سعة الوقت].
(٣) و مبناه التوقيت المزبور.
و قد عرفت ما فيه، و لعلّ إطلاق النصوص هنا- بل في بعضها كما عرفت سابقاً: أنّه «إن فرغ قبل أن ينجلي» ( [١١])- أتمّ شاهد
[١] الخلاف ١: ٦٨٠.
[٢] المعتبر ٢: ٣٣٧.
[٣] الغنية: ٩٧.
[٤] المنتهى ٦: ٨٧.
[٥] الوسائل ٧: ٤٩٣، ب ٧ من صلاة الكسوف، ح ٢.
[٦] دعائم الإسلام ١: ٢٠١.
[٧] المستدرك ٦: ١٧٤، ب ٨ من صلاة الكسوف، ح ٢.
[٨] في المصدر: «وجدنا».
[٩] في المصدر: «بها».
[١٠] الدرّة النجفيّة: ١٨٠.
[١١] الوسائل ٧: ٤٩٤، ب ٧ من صلاة الكسوف، ح ٦.