جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧٥ - السهو في السهو و صوره
و إن كان في الأثناء فإن كان في محلّ يمكن أن يتداركا فيه معاً كما إذا وقع في حال الجلوس اتّجه وجوب الإتيان بهما معاً، و لا يقدح القطع بالزيادة فيها.
و مثله إذا لم يدخل في ركن آخر كما إذا وقع ذلك حال القيام قبل الدخول في الركوع.
و أمّا إذا أمكن تدارك أحدهما- كما إذا دار بين سجدة من ركعة فائتة و بين التشهّد في حال الجلوس- احتمل وجوب تدارك التشهّد [١].
و يحتمل العدم [٢].
أمّا لو كان حال القيام فلا، و يجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة.
و أمّا الرابع: فإن كان بعد الفراغ اتّجه قويّاً وجوب قضاء السجدة أوّلًا ثمّ الإعادة [٣]، و يحتمل الصحّة و لا قضاء للسجدة [٤].
و إن كان في الأثناء فإن كان في محلّ يمكن تدارك أحدهما فيه لو كان مشكوكاً فيه تداركه، و يجيء فيه ما تقدّم، و إن لم يكن في محلّ كذلك ف[- يحتمل البطلان] [٥].
و يحتمل قويّاً الصحّة [٦]، و لا قضاء للسجدة مثلًا، و الأحوط إن لم يكن الأقوى إتمام الصلاة ثمّ قضاء السجدة ثمّ الإعادة.
و أمّا الخامس: فإن كان بعد الفراغ فالأقوى في نظري الصحّة [٧].
و مثله لو كان في الأثناء إذا تجاوز محلّهما.
أمّا لو كان في محلّ يمكن أن يتدارك فيه أحدهما أو هما معاً جرى فيه الكلام المتقدّم، هذا ما تقتضيه الضوابط في مثل هذه الأشياء [٨].
الثالثة: أن يراد بالسهو الشكّ في كلٍّ منهما لكن على تقدير مضاف في الثاني أي موجب شكّ بالفتح.
-
(١) لكونه في الحقيقة مشكوكاً فيه مع بقاء محلّه.
(٢) لما تقدّم سابقاً.
(٣) للمقدّمة.
(٤) لأصالة الصحّة، و لا يقين بفوات السجدة حتى تقضى.
و ربّما احتمل وجوب الإتيان بالسجدة من دون إعادة؛ لأنّه مع الإتيان لم يعلم، البطلان، لكنّه في الحقيقة هدم باب المقدمة في مثل ذلك.
(٥) [كما أنّ] الظاهر من جماعة البطلان؛ لعدم يقين البراءة.
(٦) لأصالتها.
(٧) لما سمعت، و يجيء احتمال البطلان على ظاهر كلامهم؛ لعدم يقين البراءة.
(٨) و احتمال تحكّم «لا شكّ في سهو» في بعضها في غاية الضعف؛ لعدم ظهوره في ذلك.