جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٤ - من تجب عليه الجمعة
نعم قد يخرج من ذلك المطر [١]، [فتسقط معه الجمعة].
[و قد يقال: في الوحل أيضاً الذي يشقّ معه المشي].
و أمّا سقوطها عن الكبير الذي يتعذّر عليه حضورها أو يتعسّر أو يشقّ مشقّة لا تتحمّل عادةً فهو من الواضحات [٢].
إنّما الكلام في الكبير الذي لم يبلغ ذلك فإنّ [الظاهر] [٣] السقوط [٤].
-
(١) لما في صحيح عبد الرحمن: «لا بأس أن تدع الجمعة في المطر» ( [١])، و في التذكرة: «لا خلاف فيه»، و به صرّح الشهيد ( [٢]) و غيره.
قيل: و ألحق به الفاضل و من تأخّر عنه الوحل ( [٣])، و عن المنتهى: أنّ السقوط مع المطر المانع و الوحل الذي يشقّ معه المشي قول أكثر أهل العلم ( [٤]).
(٢) المستغنية عن صريح إجماع التذكرة على سقوطها عن الذي لا حِراك به ( [٥])، كظاهر المحكيّ عن الغنية ( [٦])، بل و إجماع مصابيح الظلام على الهمّ ( [٧]) الذي فسّره في المحكيّ عن الكركي بالشيخ الفاني ( [٨])، و في المقاصد العليّة بالشيخ الكبير العاجز عن الحضور أو الذي يمكنه ذلك بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادةً ( [٩]).
(٣) [كما هو] مقتضى إطلاق النصّ و معقد ظاهر إجماع المحكيّ عن المعتبر و المنتهى ( [١٠]).
(٤) لكن قيل: إنّ في «الجمل و العقود و المبسوط و الوسيلة و الغنية و السرائر و إشارة السبق و نهاية الإحكام التقييد بالّذي لا حِراك به، و في المراسم و جامع الشرائع و التبصرة و كفاية الطالبين لابن المتوّج و البيان و الألفيّة و اللمعة نحو ما في الكتاب، و في التحرير و القواعد و الموجز و كشف الالتباس و شرح نجيب الدين: «البالغ حدّ العجز»، و في الإرشاد: «المزمن»، و في الذكرى و الميسيّة و الروض و الشافية و غيرها: «البالغ حدّ العجز أو المشقّة الشديدة بواسطة الكبر» ( [١١]).
[١] الوسائل ٧: ٣٤١، ب ٢٣ من صلاة الجمعة، ح ١.
[٢] التذكرة ٤: ٩٠. الذكرى ٤: ١٢١.
[٣] المدارك ٤: ٥٠.
[٤] المنتهى ٥: ٣٨٠.
[٥] التذكرة ٤: ٩٠.
[٦] الغنية: ٩٠.
[٧] المصابيح ١: ٢٩٣.
[٨] جامع المقاصد ٢: ٣٨٦.
[٩] المقاصد العليّة: ٣٦٠.
[١٠] المعتبر ٢: ٢٩٠. المنتهى ٥: ٣٨١.
[١١] مفتاح الكرامة ٣: ١٤١.