جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠١ - حكم قطع الصلاة
الأوامر السابقة به التي لم يقيّدها تقديم الراجح بل هو واجب آخر، و لعلّ الشهيد لا يقول به، فتأمّل.
ثمّ إنّه [١] [لا ريب أنّ الأولى في موارد القطع التحليل بالتسليم].
-
(١) [كما] قال في الذكرى: «و إذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم؛ لعموم «و تحليلها التسليم» ( [١])، و لو ضاق الحال عنه سقط [التسليم]، و لو لم يأت به و فعل منافياً آخر فالأقرب عدم الإثم؛ لأنّ القطع سائغ، و التسليم إنّما يجب التحليل به في الصلاة التامّة» ( [٢]).
١١/ ١٣٠/ ٢١٩
و من الغريب أنّه حكى عنه في الحدائق أوّل كلامه ثمّ قال: «و ظاهر ضعفه؛ إذ المتبادر من الخبر إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التامّة» ( [٣]). و هو بعينه ما ذكره أخيراً في كلامه.
و منه يعلم أنّ مراده الرجحان في الجملة؛ لاحتمال شمول الخبر لذلك، و هو لا ريب فيه. و عليه نصّ المحقّق الثاني في فوائده، مغيّراً للأجود بالأحسن ( [٤]). و الأمر سهل.
[١] الوسائل ٦: ٤١٥، ب ١ من التسليم، ح ١.
[٢] الذكرى ٤: ٦.
[٣] الحدائق ٩: ١٠٤.
[٤] فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ٥١٧٤.