جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٩ - وجوب حضورها إذا أقامها الإمام أو منصوبه
[و كذلك عن المملوك و الصبيّ].
و على كلّ حال فالظاهر استحباب صلاة العيدين لمن سقط عنه حضورها [١].
[وجوب حضورها إذا أقامها الإمام أو منصوبه
]: (و) كيف كان ف(تجب جماعة) مع الإمام أو منصوبه [٢].
ف(لا يجوز التخلّف إلّا مع العذر) المسوّغ لذلك (فيجوز حينئذٍ أن يصلّي منفرداً ندباً).
(و) كذا (لو اختلّت) باقي (الشرائط سقط الوجوب و استحبّ الإتيان بها جماعة و فرادى) و بذلك افترقت عن الجمعة [٣].
نعم يسقط عنه الوجوب بذلك قطعاً لاشتراطه كما عرفت بالجماعة المخصوصة فينتفي بانتفائه [٤].
-
(١) و في المدارك نسبته إلى الأصحاب ( [١])، و قد عرفت حمل الصحيح و خبر قرب الإسناد عليه، كما أنّك ستسمع خبر منصور، و لا قائل بالفرق، و اللّٰه أعلم.
(٢) ١- بلا خلاف أجده فيه، بل بالإجماع صرّح بعضهم ( [٢]).
٢- مضافاً إلى:
أ- ما سمعت سابقاً ممّا دلّ على اشتراطها بما اشترط في الجمعة.
ب- و إلى قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة:
«لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام عادل» ( [٣]).
ج(و) غيره من المعتبرة المستفيضة النافية للصلاة إلّا مع إمام.
(٣) ١- قال الصادق (عليه السلام) في موثّق ابن سنان: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد، و ليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة» ( [٤]).
٢- و في خبر منصور: «مرض أبي (عليه السلام) يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى» ( [٥]).
٣- إلى غير ذلك ممّا دلّ على مشروعيّة الصلاة له إذا فاتت الجماعة.
(٤) و به يحمل الأمر بها على الندب، كصحيح الحلبي: سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر و الأضحى، عليه صلاة وحده؟ فقال: «نعم» ( [٦]).
[١] المدارك ٤: ٩٩.
[٢] التذكرة ٤: ٢٢٨.
[٣] الوسائل ٧: ٤٢١، ب ٢ من صلاة العيد، ح ١، و كلمة «عادل» موجود في هامشه.
[٤] الوسائل ٧: ٤٢٤، ب ٣ من صلاة العيد، ح ١.
[٥] المصدر السابق: ٤٢٥، ح ٣.
[٦] المصدر السابق: ٤٢٤، ح ٢.