جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٤ - سنن صلاة العيد
................
-
٢- و منه صحيح زرارة: «اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر- و في غير التهذيب ( [١]): اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد- اللّٰه أكبر على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» ( [٢]). و هو الذي أشار إليه فيما سمعته من المنظومة ( [٣])، و رواه منصور بن حازم ( [٤]) في الصحيح و الحميري في قرب إسناده ( [٥]) عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر على ما في كشف اللثام ( [٦]).
٣- بل رواه أيضاً معاوية بن عمّار في الصحيح لكن مع زيادة «و الحمد للّٰه على ما أبلانا» ( [٧]) في آخره.
٤- كموثّق عمّار ( [٨]) و عن كتاب المسائل لعليّ بن جعفر ( [٩]) كصحيح زرارة إلّا أنّه ترك فيه «اللّٰه أكبر» قبل «و للّٰه الحمد».
٥- كما أنّ مرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ( [١٠]) مثل الصحيح المزبور أيضاً إلّا أنّه حذف فيه ما بعد «و للّٰه الحمد» إلى الآخر، و قد سمعت ما قاله الرضا (عليه السلام) في خروجه ( [١١]) و أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته ( [١٢]).
و أمّا عبارات الأصحاب: فتثليث التكبير في أوّله محكيّ عن البزنطي ( [١٣]) و الدروس و الجعفريّة ( [١٤])، و في الذكرى عن أبي عليّ ( [١٥])، لكن في المعتبر عنه التربيع ( [١٦])، و سمعته في حكاية فعل الرضا (عليه السلام) بمرو، و المشهور التثنية، بل المصنّف في النافع و أبو العبّاس في الموجز ممّن قال بالتثليث في الفطر، قالا بالتثنية هنا ( [١٧])، مع أنّ الصادق (عليه السلام) قال في خبر ابن عمّار: «تكبّر ليلة الفطر و صبيحة الفطر كما تكبّر في العشر» ( [١٨])، بل هو الظاهر من باقي النصوص إلّا خصوص زيادة الحمد على رزق البهيمة التي قد أرسل الصدوق ( [١٢]) النهي عن قولها في الفطر و أنّها في الأضحى خاصّة.
و كأنّ الذي ألجأهم إلى التثنية هنا اتّفاق نصوص المقام عليها كما عرفت، و لعلّه هو الأقوى.
[١] ذكر هذا الخبر في موضعين من التهذيب (٣: ١٣٩، ح ٣١٣) و لم ترد هذه الزيادة، و لكن وردت في موضع آخر منه (٥: ٢٦٩، ح ٩١٢).
[٢] الكافي ٤: ٥١٦، ح ٢. الوسائل ٧: ٤٥٨، ب ٢١ من صلاة العيد، ح ٢.
[٣] تقدّم: في ص ٣٠٢.
[٤] الوسائل ٧: ٤٥٩، ب ٢١ من صلاة العيد، ح ٣.
[٥] قرب الإسناد: ٢٢١- ٢٢٢، ح ٨٦٥. الوسائل ٧: ٤٦١، ب ٢١ من صلاة العيد، ح ١١.
[٦] كشف اللثام ٤: ٣٣٢.
[٧] الوسائل ٧: ٤٥٩، ب ٢١ من صلاة العيد، ح ٤.
[٨] الوسائل ٧: ٤٦٢، ب ٢١ من صلاة العيد، ح ١٢، و لكن ليس فيه ذلك.
[٩] مسائل علي بن جعفر: ١٤٢، ح ١٦٢. الوسائل ٧: ٤٦٢، ب ٢١ من صلاة العيد، ح ١٥.
[١٠] الفقيه ١: ٥١٨، ح ١٤٨٤. الوسائل ٧: ٤٦٠، ب ٢١ من صلاة العيد، ح ٦.
[١١] الوسائل ٧: ٤٥٣، ب ١٩ من صلاة العيد، ح ١.
[١٢] تقدّم في ص ٣٠٠، ٣٠١.
[١٣] نقله في المعتبر ٢: ٣٢٠.
[١٤] الدروس ١: ١٩٤. الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٣٣.
[١٥] الذكرى ٤: ١٨٠- ١٨١.
[١٦] المعتبر ٢: ٣٢١.
[١٧] المختصر النافع: ٦٢. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١٦١.
[١٨] الوسائل ٧: ٤٥٥، ب ٢٠ من صلاة العيد، ح ١.