جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٢ - أولويّة الأولى بالميراث بالصلاة على الميّت
(و كذا الولد) و إن نزل (أولى من الجدّ) أب الأب و إن اتّصل فضلًا عن العالي و الجدّ للُامّ (و الأخ و العمّ) و باقي الأرحام [١].
نعم لو كان صغيراً ففي انتقالها لخصوص الجدّ- لأنّه وليّه و إن لم نقل بتقديمه في الطبقة الثانية- أو إلى الإناث لو كانوا معه، أو إلى المرتبة الثانية من الأرحام، أو إلى حاكم الشارع، أو تسقط وجوه مترتّبة في القوّة و الضعف.
ثمّ إنّ [الظاهر] [٢] اشتراك الأولاد في ذلك لو تعدّدوا [٣].
(و) أمّا الطبقة الثانية ف (- الأخ من الأب و الامّ أولى ممّن يمت بأحدهما) [٤].
بل الظاهر كون أولادهم كذلك [٥]، [و يتقدّم الأخ للأب على الأخ للُامّ].
بل [الظاهر] [٦] تقديم الأخ للأب على الأخ للُام [٧].
-
(١) لما عرفت من أنّ مدارها على الأولويّة بالإرث، و هو مختصّ به هنا لا يشاركونه فيه.
(٢) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره، بل لا خلاف أجده فيه بينهم، بل هو مقتضي الأصل و إطلاق الأدلّة.
(٣) لكن في الحدائق: أنّ «المفهوم من صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار المرويّة بطريق المشايخ الثلاثة، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) ( [١]) رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام و له وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليّين و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): «يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء إن شاء اللّٰه» ( [٢]) كون الأكبر الولي شرعاً» ( [٣]). و فيه:
أنّه في القضاء، بل هو صريح أو كالصريح في ثبوت الولاية لغيره في غيره، فتأمّل.
(٤) ١- لعدم إرث المتقرّب بالأب معه. ٢- و تقرّب الثاني بمن لا ولاية لها مع الأب، فكذا فرعها مع فرعه.
٣- و لأنّه أكثر نصيباً منه. ٤- و لتقرّبه من جهتين. ٥- و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح عن يزيد الكناسي المتقدّم في التغسيل: «و أخوك لأبيك و امّك أولى بك من أخيك لأبيك، و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لُامّك» ( [٤]).
ضرورة دلالته على أولويّته منهما صريحاً في الأوّل، و فحوى في الثاني؛ لأنّ الأولى من الأولى أولى.
(٥) قال في الصحيح المزبور: «و ابن أخيك من امّك و أبيك أولى بك من أخيك ( [٥]) لأبيك، و ابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك ... إلى آخره» ( [٦]).
معتضداً ذلك كلّه بعدم الخلاف فيه فيما أجد.
(٦) [كما] و لا [خلاف فيما أجده] في [- ه].
(٧) ١- للصحيح المزبور. ٢- و لأنّه أكثر نصيباً. ٣- و لتقرّبه بمن له الولاية.
[١] في الفقيه: «أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام)» و في الكافي و التهذيب و الوسائل: «كتبت إلى الأخير (عليه السلام)».
[٢] الكافي ٤: ١٢٤، ح ٥. الفقيه ٢: ١٥٣، ح ٢٠١٠. التهذيب ٤: ٢٤٧، ح ٧٣٢. الوسائل ١٠: ٣٣٠، ب ٢٣. من أحكام شهر رمضان، ح ٣.
[٣] الحدائق ١٠: ٣٩٠.
[٤] الوسائل ٢٦: ٦٣، ٦٤، ب ١ من موجبات الإرث، ح ٢، و فيه: «يزيد» بدل «بريد».
[٥] في المصدر: «من ابن أخيك».
[٦] الوسائل ٢٦: ٦٣، ٦٤، ب ١ من موجبات الإرث، ح ٢.