جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٣ - مسنونات صلاة الاستسقاء
نعم [١] [قد يقال: إنّه لو حصل مانع من الصحراء لخوف و شبهه جازت في المساجد] و لا بأس به.
(و) كذا يستحبّ (أن يخرجوا معهم) أهل الصلاح و الورع و نحوهم ممّن يظنّ إجابتهم، بل (الشيوخ و الأطفال و العجائز) [٢].
[و] قد يتأكّد الخروج المزبور في أبناء الثمانين فصاعداً [٣]، قيل: و [٤] زيادة البلّه، كما [قيل] [٥] [ب]- زيادة البهائم أيضاً، و لا بأس به.
-
(١) [كما] في الذكرى: «لو حصل مانع من الصحراء لخوف ( [١]) و شبهه جازت في المساجد» ( [٢]).
(٢) على المشهور كما في الكفاية ( [٣]) و الذخيرة ( [٤]):
١- لأنّهم أقرب إلى الرحمة و أسرع للإجابة.
٢- و للنبويّ: «لو لا أطفال رضّع و شيوخ ركّع و بهائم رتّع ( [٥]) لصبّ عليكم العذاب صبّاً» ( [٦]).
٣- و في المحكيّ عن فقه الرضا (عليه السلام) من الخطبة: «اللّهمّ ارحمنا بمشايخ ركّع و صبيان رضّع و بهائم رتّع و شباب خضّع» ( [٧]).
لكن قد اشتمل على ذكر الشباب، و لم يذكره أحد من الأصحاب هنا، و لعلّ المراد أهل الورع و التقوى منهم كما يومئ إليه الوصف المزبور، فيندرجون حينئذٍ فيما ذكروه من إخراج أهل التقوى و الصلاح.
و عليه فالظاهر إرادة الذكور من الشباب خاصة لا النساء؛ لما في خروجهنّ من الفتنة، و لذا صرّح غير واحد بعدم خروجهنّ، بل لعلّه ظاهر الاقتصار على الشيوخ و الأطفال و العجائز من الجميع.
و على كلّ حال ف[- قد يتأكد الخروج ...].
(٣) لقوله (عليه السلام): «إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر» ( [٨]).
(٤) [كما] عن الكيدري ( [٩]).
(٥) [كما] عن ابن حمزة ( [١٠]) و الفاضل ( [١١]) و الشهيدين ( [١٢]) و أبي العبّاس ( [١٣]) و غيرهم.
[١] في المصدر: «كخوف».
[٢] الذكرى ٤: ٢٥٢.
[٣] كفاية الأحكام ١: ١١٣.
[٤] الذخيرة: ٣٤٦.
[٥] رتعت الماشية: أكلت ما شاءت و جاءت و ذهبت في المرعى. لسان العرب ٨: ١١٣.
[٦] كنز العمّال ٣: ١٦٧، ح ٥٩٨٨.
[٧] فقه الرضا (عليه السلام): ١٥٤. المستدرك ٦: ١٨٢، ب ١ من صلاة الاستسقاء، ح ٤، و فيها: «شبّان» بدل «شباب».
[٨] البحار ٧٣: ٣٨٨، ح ٤، و فيه: «و من عمّر ثمانين سنة».
[٩] إصباح الشيعة: ١٠٦.
[١٠] الوسيلة: ١١٣.
[١١] نهاية الإحكام ٢: ١٠٣.
[١٢] الذكرى ٤: ٢٥١. الروض ٢: ٨٦٦.
[١٣] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٩٨.