جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٢ - ما يعتبر في إمام الجمعة
يقيّده ما سمعت.
ثمّ إنّ [المختار] [١] [أنّه] لا فرق فيها بين الجمعة و الجماعة [٢].
نعم قد يقال بالكراهة [٣].
المسألة (السادسة): قد عرفت فيما تقدّم أنّ (المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيّام فصاعداً وجبت عليه الجمعة) [٤].
١١. ٣٠٠/ ٥١١
(و كذا إذا لم ينو الإقامة و مضى عليه ثلاثون يوماً في مصر واحد) بناءً على أنّه من القواطع للسفر، لا أنّ الحكم فيه التمام و إن كان مسافراً كالمكاري و نحوه كما تعرفه إن شاء اللّٰه في محلّه، و اللّٰه أعلم.
-
(١) [كما في] الجميع [أي جميع الروايات] كما ترى.
(٢) فما عن الخلاف ( [١]) و نهاية الإحكام و الموجز من اشتراط السلامة من العمى ( [٢]) هنا- و عن ظاهر غاية المرام نسبته إلى النهاية و ابن إدريس ( [٣])، بل قد سمعت نسبته في التذكرة كالمحكيّ عن التلخيص إلى الأكثر ( [٤])، بل نسب الجواز في الأوّل إلى بعض المتأخّرين ( [٥])- في غاية الضعف، بل في كشف اللثام و المحكيّ عن غاية المراد: «أنّي لم أجده في الخلاف» ( [٦]) و في مفتاح الكرامة: «أنّي قد تتبّعت الخلاف في الجمعة و الجماعة و القضاء و الشهادات، و نحو ذلك ممّا يحتمل فيه ذكر ذلك و لو بالعرض فلم أجد ذلك» ( [٧])، بل عن الروض: «أنّ القائل بعدم الجواز غير معلوم فضلًا عن الأكثريّة» ( [٨]).
قيل: و نحوه ما في الذكرى و مجمع البرهان ( [٩]).
و مع ذلك كلّه فليس في الأدلّة ما يصلح معارضاً للإطلاقات، فضلًا عمّا سمعت؛ إذ خبر السكوني ( [١٠]) ظاهر في الجواز، من غير فرق بين الجمعة و غيرها، و إن كان هو مقتضى الجمع بين عبارتي التذكرة و النهاية، و عدم وجوب الحضور عليه لا ينافي صحّة الانعقاد به و كونه إماماً فيها لو حضر، و عدم التحرّز عن النجاسات و كونه ناقصاً عن هذا المنصب الجليل لا يصلح مثله لإثبات حكم شرعي.
(٣) كما عن النفليّة و الفوائد المليّة ( [١١])، بل ربّما حكي عن المبسوط ( [١٢]) و إن كان لم نتحقّقه، مع أنّ ظاهر المحكيّ عن جماعة نهاية الإحكام منع الكراهة التي قد عرفت التسامح فيها، قال: «إنّ في كراهة إمامته إشكال ( [١٣]) أقربه المنع- إلى أن قال:- نعم البصير أولى» ( [١٤]). و قد سمعت ما في التذكرة من أولويّة العكس في أحد وجهي الشافعيّة ( [١٥]).
و بالجملة لا ينبغي التأمّل في الجواز و اللّٰه أعلم.
(٤) لأنّه بحكم الحاضر حينئذٍ.
[١] نقله في الايضاح ١: ١١٩.
[٢] نهاية الإحكام ٢: ١٥. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨٨.
[٣] غاية المرام ١: ١٧٣.
[٤] التذكرة ٤: ٢٦. نقله التلخيص في مفتاح الكرامة ٣: ٩٦.
[٥] التذكرة ٤: ٢٦.
[٦] كشف اللثام ٤: ٢١٨. غاية المراد ١: ١٦٢.
[٧] مفتاح الكرامة ٣: ٩٦.
[٨] الروض ٢: ٧٦٩.
[٩] الذكرى ٤: ١٠٤. مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٣٥٩.
[١٠] الوسائل ٨: ٣٣٩، ب ٢١ من صلاة الجماعة، ح ٧.
[١١] الألفيّة و النفليّة: ١٤٠. الفوائد المليّة: ٢٩٥.
[١٢] نقله في الايضاح ١: ١١٩.
[١٣] الصحيح: «إشكالًا».
[١٤] نهاية الإحكام ٢: ١٥٠.
[١٥] الام ١: ١٦٥.