جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٩ - كيفيّة صلاة العيد
................
-
تكبيرات بعد القراءة» ( [١]).
٣- و صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «التكبير في العيدين في الاولى سبع قبل القراءة، و في الأخيرة خمس بعد القراءة» ( [١]).
٤- و صحيح هشام عنه (عليه السلام) أيضاً في صلاة العيدين، قال: «تصل القراءة بالقراءة، و قال: تبدأ بالتكبير في الاولى ثمّ تقرأ ثمّ تركع بالسابعة» ( [٣]).
على التقيّة ( [٤])؛ لإعراض الأصحاب عنها، فلا تقاوم المشهور و المجمع عليه الذي رواه معاوية بن عمّار ( [٥]) و محمد بن مسلم ( [٦]) و أبو بصير ( [٧]) و يعقوب بن يقطين ( [٧]) و إسماعيل الجعفي ( [٩]) و غيرهم.
و ما في المعتبر من أنّ «الحمل على التقيّة ليس بحسن، فإنّ ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنّه لا يودعه إلّا ما هو حجّة له، و اختاره ابن الجنيد منّا، لكنّ الأولى أن يقال: فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب بعد القراءة» ( [١٠]) كما ترى، إذ ذكر ابن بابويه ذلك في كتابه بعد تسليم عدم عدوله عنه لا ينافي الحمل عليها و إن كان هو حجّة عنده؛ إذ قد يشتبه عليه الحال، بل هو كثير، كما لا يخفى على الخبير الممارس.
[إذن] فالحمل على التقيّة لا ريب أنّه متّجه و أولى ممّا حكي عن المختلف من أنّه «لا خلاف في أنّ السابعة بعد القراءة؛ لأنّها للركوع، و إذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، و هو أن يقضيها ( [١١]) قبل القراءة، فيحمل على تكبيرة الإحرام» ( [١٢])؛ إذ هو- مع أنّه لا يتمّ في بعضها- كما ترى؛ ضرورة إمكان تغليب الأكثر على الأقلّ، فيقال: السبع قبل القراءة و يراد منه الست، و أمّا إرادة الواحدة أي تكبيرة الإحرام منه فلا مجال لصحّتها أصلًا، و اللّٰه أعلم. و من الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفليّة من أنّه نقل عن ابن أبي عمير و المونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الاولى ( [١٣])، و عن نسخة اخرى مشروحة: «نقل ابن أبي عمير و المونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الاولى» ( [١٤]).
(و) على كلّ حال [ثمّ يقنت بالمرسوم حتى يتمّ خمساً].
[١] الوسائل ٧: ٤٣٩، ب ١٠ من صلاة العيد، ح ٢٠، ١٨.
[٣] المصدر السابق: ٤٣٨، ح ١٦.
[٤] متعلّق بقوله: «حمل ...» المتقدّم في الصفحة السابقة.
[٥] المصدر السابق: ٤٣٤، ح ٢.
[٦] المصدر السابق: ٤٣٦، ح ١١.
[٧] المصدر السابق: ٤٣٥، ح ٧.
[٩] المصدر السابق: ٤٣٦، ح ١٠.
[١٠] المعتبر ٢: ٣١٣.
[١١] في المصدر: «بعضها».
[١٢] المختلف ٢: ٢٥٣.
[١٣] نقله في الفوائد المليّة: ٢٦٦.
[١٤] الألفيّة و النفليّة: ١٣٥.