جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٠ - كيفيّة صلاة العيد
ثمّ (يقنت بالمرسوم حتى يتمّ خمساً) [١].
-
(١) على المشهور في وجوب القنوت، بل عن الانتصار الإجماع على وجوبه ( [١])، و هو الحجّة بعد الأمر به- و لو بالجملة الخبريّة في بيان الكيفيّة- في:
١- خبر عليّ بن أبي حمزة ( [٢]).
٢- و يعقوب بن يقطين.
٣- و صحيح اسماعيل الجعفي.
٤- و غيرها.
خلافاً للخلاف ( [٣]) و المصنّف في المعتبر ( [٤]) و الكتاب فيما يأتي و ابن سعيد و الفاضل في التحرير ( [٥]):
١- للأصل.
٢- المؤيّد بخلوّ بعض نصوص الكيفيّة ( [٦]) عنه، و عدم نصوصيّة ما تعرّض له فيها ( [٧])، بل لم يعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة من المندوب.
٣- و خصوص قوله (عليه السلام) في مضمر سماعة: «و ينبغي أن يقنت بين كلّ تكبيرتين، و يدعو اللّٰه» ( [٨])، و في بعض النسخ:
«و ينبغي أن يتضرّع».
٤- و لاستلزام استحباب التكبير استحبابه.
و الجميع كما ترى:
١- ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت.
٢- و خلوّ البعض- بعد اشتمال جملة منها عليه- غير قادح، كعدم النصوصيّة؛ للاجتزاء بالظهور، و ظاهر الأخبار بيان أصل الكيفيّة، من غير فرق بين الواجبة و المندوبة، و لا يبعد دعوى استفادة الوجوب الشرطي منها [/ من الأخبار] في المندوب منها كما صرّح به في الروضة ( [٩])، بل هو ظاهر غيرها، و التوسّع في غيرها من النافلة بالذات لا يستلزمه في مثلها، كما هو واضح بأدنى تأمّل، بل الظاهر ذلك في غير القنوت أيضاً من التكبير و قراءة السورة و نحوها ( [١٠]) من أحكام الفريضة.
[١] الانتصار: ١٧١.
[٢] الوسائل ٧: ٤٣٤، ب ١٠ من صلاة العيد، ح ٣.
[٣] الخلاف ١: ٦٦١.
[٤] المعتبر ٢: ٣١٣.
[٥] الجامع للشرائع: ١٠٧. التحرير ١: ٢٨٣.
[٦] انظر الوسائل ٧: ٤٣٣، ب ١٠ من صلاة العيد.
[٧] الأولى تذكير الضمير، أو إبدال «فيها» ب«منها».
[٨] الوسائل ٧: ٤٣٩، ب ١٠ من صلاة العيد، ح ١٩، و فيه: «أن يتضرّع» بدل «أن يقنت».
[٩] الروضة ١: ٣٠٧.
[١٠] الأولى تثنية الضمير.