جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠ - النوافل ركعتان
..........
أ- كصحيح أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «و الوتر ثلاث ركعات مفصولة» [١].
ب- و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: «الوتر ثلاث ركعات، اثنتين مفصولة، و واحدة» [٢].
جو موثّق سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) أيضاً: «الوتر ثلاث ركعات، تفصل بينهنّ و تقرأ فيهن جميعاً بقل هو اللّٰه أحد» [٣].
د- و موثّق أبي بصير في قضاء الوتر: «الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات» [٤]. و إن كان ذيله محمولًا على التقيّة، فإنّ الوتر يقضى عندنا وتراً أبداً كما نطقت به الصحاح المستفيضة [٥].
٢- و منها: ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير تحديد فيه:
أ- كصحيح معاوية بن عمّار قال: قال لي: «اقرأ في الوتر في ثلاثهنّ بقل هو اللّٰه أحد و سلّم في الركعتين» [٦].
٧/ ٦٠/ ١٠٤
ب- و صحيح عبد اللّه بن سنان: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوتر ما يقرأ فيهنّ جميعاً؟ قال: «بقل هو اللّٰه أحد، قلت: في ثلاثهنّ؟ قال: نعم» [٧].
جو صحيح ابن الحجّاج: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)- أيضاً- عن القراءة في الوتر؟ فقال: «كان بيني و بين أبي باب فكان إذا صلّى يقرأ في الوتر قل هو اللّٰه أحد في ثلاثهنّ» [٨].
د- و صحيح يعقوب بن يقطين: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن القراءة في الوتر و قلت: إنّ بعضاً روى قل هو اللّٰه أحد في الثلاث، و بعضاً روى المعوّذتين و في الثالثة قل هو اللّٰه أحد؟ فقال: «اعمل بالمعوّذتين و قل هو اللّٰه أحد» [٩].
هو صحيح أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ثمّ يرجع فيصلّي ركعة» [١٠].
و- و صحيحه الآخر: سألته- أيضاً- عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: «نعم و إن كانت لك حاجة فاخرج و اقضها ثمّ عد و اركع ركعة» [١١].
ز- و موثق سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «ثمّ الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعاً قل هو اللّٰه أحد، و تفصل بينهنّ» [١٢].
ح- و موثّق حنّان عنه (عليه السلام) أيضاً: «كان النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلّي ثمان ركعات» إلى أن قال: «و ثلاث الوتر» [١٣].
ط- و خبر البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): أنّه عقد بيده: الزوال ثمانية إلى أن قال: «و الوتر ثلاثاً» [١٤].
[١] الوسائل ٤: ٥٩، ب ١٤ من أعداد الفرائض، ح ٢.
[٢] الوسائل ٤: ٦٤، ب ١٥ من أعداد الفرائض، ح ١٠.
[٣] المصدر السابق: ح ٩.
[٤] الوسائل ٨: ٢٧٥، ب ١٠ من قضاء الصلوات، ح ١٢.
[٥] انظر الوسائل ٨: ٢٧٢، ب ١٠ من قضاء الصلوات.
[٦] الوسائل ٤: ٦٤، ب ١٥ من أعداد الفرائض، ح ٧.
[٧] الوسائل ٦: ١٣١، ب ٥٦ من القراءة في الصلاة، ح ١.
[٨] المصدر السابق: ح ٢.
[٩] المصدر السابق: ١٣٢، ح ٥.
[١٠] الوسائل ٤: ٦٣، ب ١٥ من أعداد الفرائض، ح ٤.
[١١] المصدر السابق: ٦٢، ح ١.
[١٢] الوسائل ٤: ٥١، ب ١٣ من أعداد الفرائض، ح ١٦.
[١٣] المصدر السابق: ٤٧، ح ٦.
[١٤] المصدر السابق: ح ٧.