جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٠ - صلاة الرجل عرياناً مع ستر العورة
فالشرطيّة في الجملة حينئذٍ (١) من الواضحات فيها و في أجزائها المنسية و الركعات الاحتياطية، بل و سجود السهو فيها على ما تعرفه في محلّه كسجود الشكر و التلاوة.
و الظاهر أنّ النافلة كالفريضة في ذلك (٢).
أمّا صلاة الجنازة فالأقوى عدم اشتراطها به (٣).
(١) عندنا.
(٢) لأصالة الاشتراك.
لكن قد يظهر من حمل ما في خبر ابن بكير [١]- من نفي البأس عن صلاة الحرّة مكشوفة الرأس- في كشف اللثام [٢] على النافلة الفرق بينهما في الجملة.
(٣) ١- للأصل.
٢- و إطلاق النصوص [٣].
٣- و عدم كونها من الصلاة حقيقة، و لو سلّم و أنّه على الاشتراك المعنوي فلا إطلاق في النصوص دالّ على اعتباره في مطلق الصلاة، مثل «لا صلاة إلّا بستر» و نحوه كي تندرج فيه، كما لا يخفى على من لاحظها.
و من ذلك يعلم حينئذٍ سقوط ما في الذكرى [٤] و جامع المقاصد [٥] من القول به أو الميل إليه؛ لأنّها من الصلاة حقيقة.
كما أنّه علم ممّا عرفت أنّه لا بحث في الاشتراط في الفريضة في الجملة، إنّما البحث في إطلاقها، أو تخصيصها بالذاكر، أو بغير التكشّف مع عدم العلم في الأثناء أو مطلقاً؟ قد اضطربت كلمات الأصحاب في ذلك دعوىً و استدلالًا و تحريراً لمحل البحث، كما لا يخفى على من لاحظ جملة منها كالمبسوط [٦] و المعتبر [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى [٩] و المختلف [١٠] و الذكرى [١١] و المدارك [١٢] و شرح الاستاذ [١٣] و الرياض [١٤] و غيرها.
[١] الوسائل ٤: ٤١٠، ب ٢٩ من لباس المصلّي، ح ٥.
[٢] كشف اللثام ٣: ٢٣٨.
[٣] انظر الوسائل ٣: ١١٧، ب ٢٥ من صلاة الجنازة.
[٤] الذكرى ١: ٤٢٨.
[٥] جامع المقاصد ٢: ١٠٣.
[٦] المبسوط ١: ٨٧.
[٧] المعتبر ٢: ٩٩، ١٠٢، ١٠٦.
[٨] التذكرة ٢: ٤٥٣- ٤٥٤.
[٩] المنتهى ٤: ٢٦٥.
[١٠] المختلف ٢: ٩٩.
[١١] الذكرى ٣: ١٤- ١٥.
[١٢] المدارك ٣: ١٩٠- ١٩١.
[١٣] المصابيح ٦: ١٢٧- ١٢٨.
[١٤] الرياض ٣: ٢٢٩.