جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧ - وقت الظهرين
..........
١- مضافاً إلى ما عرفت.
٢- الأخبار المستفيضة [١] في أنّ الحائض إنّما يجب عليها صلاة العصر خاصّة إذا طهرت وقت العصر.
٣- و الصحيح: في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر «أنّه يبدأ بالعصر» [٢].
٤- و الصحيح [٣] المتضمّن امتداد الوقت الاضطراري للعشاءين إلى الفجر، و سيأتي، مع ضميمة عدم القول بالفصل.
٥- و القوي: قلت: فإن نسي الاولى و العصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: «إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر، و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخّرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعاً، و لكن يصلّي العصر فيما بقي من وقتها، ثمّ ليصلّ الاولى على أثرها» [٤].
٦- و الخبر: «إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة» [٥] بضميمة عدم القول بالفصل.
٧- و مرسلة داود بن فرقد المنجبرة بما سمعت عن الصادق (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» [٦].
٨- و ظاهر خبر الشامة [٧].
٩- و قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «و أمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة فأخرجه اللّٰه عزّ و جل من الجنّة» [٨].
١٠- و [قول] الرضا (عليه السلام) عن العلل التي رواها الفضل: «و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها» [٩]. و امور اخر واضحة الضعف، كما لا يخفى على من لاحظها في المختلف و الذخيرة [١٠] و غيرهما:
١- بل بعضها مبنيّ على توهّم أنّ الاختصاص من لوازم الترتيب، و هو كما ترى.
٢- و آخر يقتضي الاختصاص حتى في الوقت المشترك.
[١] الوسائل ٢: ٣٦٢، ٣٦٣، ب ٤٩ من الحيض، ح ٣، ٥.
[٢] الوسائل ٤: ١٢٩، ب ٤ من المواقيت، ح ١٧.
[٣] المصدر السابق: ١٢٥، ح ٣.
[٤] المصدر السابق: ١٢٩، ح ١٨.
[٥] الوسائل ٤: ١٧٩، ب ٦ من المواقيت، ح ١٩.
[٦] أورد صدره في الوسائل ٤: ١٢٧، ب ٤ من المواقيت، ح ٧، و ذيله في: ١٨٤، ب ١٧، ح ٤.
[٧] الوسائل ٤: ١٥- ١٦، ب ٢ من أعداد الفرائض، ح ٩.
[٨] المصدر السابق: ١٤، ح ٧.
[٩] علل الشرائع: ٢٦٣، ح ٩. الوسائل ٤: ١٥٩، ب ١٠ من المواقيت، ح ١١، مع اختلاف.
[١٠] انظر المختلف ٢: ٦. الذخيرة: ١٨٨.