جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٣ - المسألة السادسة الصلاة فيما يستر ظهر القدم
..........
[فعدم الجواز] عند أكثر القدماء كما في المفاتيح [١]، و كبراء الأصحاب كما في جامع المقاصد [٢]، بل الأشهر كما في البيان [٣]، بل المشهور كما في المسالك و الروضة [٤]، و حكاه الفاضلان [٥] و غيرهما عن الشيخين في المقنعة و النهاية، بل في المدارك [٦] زيادة ابن البرّاج و سلّار.
لكنّ المحكيّ عنهم جميعاً و الجامع في كشف اللثام: «لا تجوز في الشمشك و النعل السندي» [٧] مع استثناء الصلاة على الموتى من سلّار، و لا يظهر منه إلّا النهي عنهما بخصوصهما، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنّه الفاضلان و غيرهما ممّن سمعت حتى نسبه إلى الشهرة و نحوها، بل لورود خبر بهما كما عن الوسيلة [٨]، أو لأنّه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام، أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الأرض عند السجود، نعم، هذا التعميم خيرة المصنّف و الفاضل في بعض كتبه و الشهيد و المحكي عن السرائر [٩].
خلافاً للفاضل في بعض آخر من كتبه و المحقّق الثاني و الفاضل الميسي و الشهيد الثاني و سبطه و الكاشاني [١٠] فالكراهة.
كما عن المبسوط و الوسيلة و الإصباح [١١] لكن مع عدم التعميم المزبور، بل خصّوها بالشمشك و النعل السندي. و عن مجمع البرهان و البحار و الكفاية [١٢] الجواز من غير تعرّض للكراهة.
و في الروضة: «أنّ الجواز قويّ متين» [١٣] و لم يتعرّض له في الدروس [١٤]، و ضعّف ما في المعتبر من دليل المنع في الذكرى [١٥].
و كيف كان فلا ريب في أنّ الأقوى الجواز.
[١] المفاتيح ١: ١١١.
[٢] جامع المقاصد ٢: ١٠٦.
[٣] البيان: ١٢١.
[٤] المسالك ١: ١٦٥. الروضة ١: ٢٠٧.
[٥] المعتبر ٢: ٩٣. التذكرة ٢: ٤٩٨.
[٦] المدارك ٣: ١٨٣.
[٧] كشف اللثام ٣: ٢٥٤.
[٨] الوسيلة: ٨٨.
[٩] التذكرة ٢: ٤٩٨. نهاية الإحكام ١: ٣٨٩. القواعد ١: ٢٥٧. التبصرة: ٤٠. اللمعة: ٢٦. السرائر ١: ٢٦٣.
[١٠] المنتهى ٤: ٢٣٢. المختلف ٢: ٨٨. التحرير ١: ١٩٧. جامع المقاصد ٢: ١٠٦. نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة ٢: ١٨١. الروض ٢: ٥٧٤. المدارك ٣: ١٨٤. المفاتيح ١: ١١١.
[١١] المبسوط ١: ٨٣. الوسيلة: ٨٨. إصباح الشيعة: ٦٤.
[١٢] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ١٠١. البحار ٨٣: ٢٧٤. كفاية الأحكام ١: ٨٢.
[١٣] الروضة ١: ٢٠٧.
[١٤] الدروس ١: ١٥١.
[١٥] الذكرى ٣: ٤٩.