فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٨
مسئله اختلافِی است. بسِیارِی، قول نخست را برگزِیده اند؛ (٢٨) بلکه اِین قول به مشهور نسبت داده شده است.(٢٩) در مقابل، برخِی مطلقا؛ چه لواط قبل از ازدواج واقع شده باشد و چه بعد از آن، آن را موجب حرمت دانسته اند. (٣٠)
(١) مسالک الافهام ١٤/ ٤٠١ ؛ جواهر الکلام ٤١/ ٣٧٦.
(٢) المقنع / ٤٢٧ و ٤٣٠ ؛ تحرِیر الاحکام ٥/ ٣٢٩؛ جواهر الکلام ٤١/ ٢٦ و ٣٧٤.
(٣) هود/ ٨٢.
(٤) المهذب البارع ١/ ١٤٥ ؛ جامع المقاصد ١/ ٢٥٦ ؛ مسالک الافهام ١/ ٤٩ ؛ کتاب الطهارة (شِیخ انصارِی) ٢/ ٥٥٩.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢٤/ ١٧١ - ١٧٢ ؛ التنقيح الرائع ٣/ ٨٧؛ حاشية المختصر النافع / ١٢٦ ؛ مسالك الافهام ٧/ ٣٤٣؛ رياض المسائل ١٠/ ٢١٣-٢١٤.
(٦) الجامع للشرائع / ٥٤٧ ؛ قواعد الاحکام ٣/ ٥٣٦ ؛ غاية المرام ٤/ ٣٢٥؛ غاية المراد (حاشية الارشاد) ٤ / ٢١١ : الشرح الصغير ٣/ ٣٥٣.
(٧) مسالک الافهام ١٤/ ٤٠١؛ کشف اللثام ٤٩٣/١٠.
(٨) رياض المسائل ١٣/ ٤، ٥٧ و ٤٩٦-٤٩٧ ؛ جواهر الكلام ٤١/ ٣٧٦ – ٣٧٨.
(٩) جواهر الکلام ٤١/ ٣٧٦.
(١٠) ٣٧٧.
(١١) ٣٧٨.
(١٢) مبانِی تكملة المنهاج ١/ ٢٣٠.
(١٣) جواهر الکلام ٤١/ ٣٧٨-٣٧٩ ؛ مبانى تكملة المنهاج ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ ؛ تفصِیل الشريعة (الحدود) / ٢٩٤ – ٣٠٢.
(١٤) جواهر الکلام ٤١/ ٦٤٧.
(١٥) ٣٨٧.
(١٦) ٣٨١-٣٨٢.
(١٧) ٣/ ٣٥؛ موسوعة الخونِی ٦/ ٢٦٣.
(١٨) رِیاض المسائل ٥ / ٣١٠ – ٣١١.
(١٩) الخلاف ٢/ ٣٧٠؛ تذكرة الفقهاء ٨/ ٣٦ - ٣٧ ؛ التنقيح الرائع ١/ ٥٥٧ - ٥٥٨ ؛ تلخيص الخلاف ١/ ٤١٨؛ جواهر الکلام ٢٠/ ٣٥٥.
(٢٠) الكافى فى الفقه / ٢٠٣.
(٢١) غنية النزوع / ١٦٦ ؛ جامع الخلاف و الوفاق / ١٩٤ ؛ اصباح الشيعة / ١٦٨.
(٢٢) الحدائق الناضرة ١٥/ ٣٦٦؛ شرح تبصرة المتعلمِین ٤/ ٦٠.
(٢٣) جواهر الکلام ٢٩/ ٢٣٧ و ٤٤٧ ؛ العروة الوثقى ٥/ ٥٣٥؛ موسوعة الخوئي ٣٢/ ٢٣٥.
(٢٤) قواعد الاحكام ٣/ ٣٢.
(٢٥) العروة الوثقى ٥/ ٥٣٥ ؛ موسوعة الخوئي ٣٢/ ٢٣٥.
(٢٦) التنقيح الرائع ٣/ ٨٧؛ جامع المقاصد ١٢/ ٣١٨ ؛ مسالك الافهام ٧/ ٣٤٣؛ كفاية الاحكام ٢/ ١٤٥ ؛ العروة الوثقى ٥/ ٥٣٥.
(٢٧) منهاج الصالحين (سِید محسن حکِیم) ٢/ ٢٨١؛ منهاج الصالحِین (خوِیِی) ٢/ ٢٦٥.
(٢٨) شرائع الاسلام ٢/ ٥١٨ ؛ تبصرة المتعلمين / ١٧٥ ؛ التنقيح الرائع ٣/ ٨٧؛ جامع المقاصد ١٢/ ٣١٨ ؛ مسالك الافهام ٧/ ٣٤٣ ؛ نهاية المرام ١/ ١٧٣.
(٢٩) مستمسک العروة ١٤/ ١٦٣ ؛ مهذب الاحکام ٢٤/ ١١٥.
(٣٠) الجامع للشرائع / ٤٢٨؛ العروة الوثقى ٥/ ٥٣٦.
لوث
لوث: قراِین و شواهد وقوع جناِیت توسط فرد ِیا افرادِی مشخص.
لوث عبارت است از قراِین و شواهد ظنِی اِی که بر وقوع جناِیت توسط فرد ِیا افرادِی مشخص دلالت مِیکند و موجب ظن قوِی قاضِی به صدق ادعاِی مدعِی مِیگردد.(١) از آن در باب قصاص سخن گفته اند.