رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٥ - فى الحقيقة و المجاز
فيما لو دار الامر بين الحقيقة و المجاز و لا فرق بين ما لو دار الامر بين الحقيقة و المجاز و لا فرق بين ما لو دار الامر بين الاشتراك و الاتحاد من حيث وجود المقتضى غاية الامر وجود المانع فى الاخير اعني غلبة المجاز و ما ابعد البون بين وجود المانع و عدم وجود المقتضى و ما ذكره السيّد السّند النجفى من ان ظهور الاستعمال في الحقيقة فيما لو دار الامر بين الحقيقة و المجاز من باب مداخلة اتحاد المعنى الموضوع له ليس على ما ينبغى و يظهر الحال بما ياتى و مع ذلك لو كان الاستعمال ظاهرا في صورة تعدّد المعنى فى دوران الامر بين الحقيقة و المجاز اى بعد العلم بالموضوع له فى كون المراد هو المعنى الحقيقىّ فكان الاستعمال كاشفا عن ارادة المعنى الموضوع له كما هو مقالة المشهور فيكون الاستعمال ظاهرا ايضا فى دوران الامر بين الاشتراك و الحقيقة و المجاز اى بعد الشك في الموضوع له فى كون المراد هو المعني الحقيقى و يكون الاستعمال كاشفا ايضا عن ارادة المعنى الموضوع له فيثبت ظهور الاستعمال فى كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له لو كان المعنى المستعمل فيه مشكوكا فيه من حيث كونه موضوعا له فثبت ظهور الاستعمال في الاشتراك و بعبارة اخرى يترتّب على ذلك و يلزم منه كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له إلّا ان يقال ان المشهور انما يقولون بكون الاستعمال ظاهرا في كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له و كاشفا عنه فى صورة العلم بالموضوع له و الشك فى المستعمل فيه و لا يقولون بكون الاستعمال ظاهرا فى كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له و كاشفا عنه فى صورة الشك في الموضوع له ففيما ثبت فيه ظهور الاستعمال في كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له لا يجدى استلزام الظّهور المذكور لزوم لظهور كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له و فيما يجدى فيه استلزام الظّهور المذكور لظهور كون المعنى المستعمل فيه موضوعا لم يثبت الظّهور المذكور نعم لو اتّحد مورد الظّهور المذكور و مورد جدوى الاستلزام المشار اليه لتم المرام و المفروض التعدّد كما ان لو ثبت عدم الفرق الموردين بالاطراد الظّهور فى مورد جدوى الاستلزام كما هو الظاهر و قد تقدّم ذكره قبيل ذلك يتم المرام ايضا لكنّه امر آخر و لعمري ان دعوى الاستلزام المذكور نظير ان يقال شرب الماء من زيد العطشان يوجب سكون العطش من عمر الرّيان و المرجع الى الحكم باستلزام وجود العلّة فى موضوع لوجود المعلول فى موضع آخر خال عن العلّة لكن نقول انه لو كان الاستعمال من المتكلم ظاهرا في كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له و كاشفا عنه فى صورة علم المخاطب بالموضوع له فالظّهور و الكشف مستند ان الى الاستعمال