رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٦٥ - هاهنا فوائد
فى انحصار العلّة بخلاف العموم فانه ينشأ من اصل التعليل و لا ريب في ان فى نحو حرمت الخمر لاسكارها يكون الظاهر من التّعليل انحصار علّة الحكم فى مورد التعليل فى العلّة المذكورة و لا يقتضى التّعليل انحصار علّة الحكم فى غير مورد التّعليل في العلة المذكورة فمقتضى مفهوم التعليل في المثال المذكور حلية الخمر الغير المسكر و لا يقتضى المفهوم حلية النبيذ الغير المسكر و ان يقتضى عموم التّعليل حرمة النّبيذ المسكر فغاية الامر في المقام دلالة حجية الظن الخاصّ من جهة الخصوصيّة على عدم حجية الظن الخاصّ من جهة مطلق الظن من باب مفهوم التعليل على حسب فرض كون الجهة تعليلية فلا دلالة فيه على عدم اعتبار طريق آخر من الظن او غيره من جهة خصوصيّة اخرى هذا اذا كان التّعليل بالحروف و من قبيله الامر فى المقام لو قيل خبر الواحد حجة من حيث الخصوصيّة و اما لو كان استفادة التّعليل من المشتق فالقدر المسلم من ظهور انحصار العلّة انما هو ظهور انحصار العلّة فى محلّ الوصف حال قيام الوصف في الوصف و من هذا لا يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف فى محلّ الوصف حال انتفاء الوصف فضلا عن انتفاء الحكم فى غير محل الوصف حال انتفاء الوصف مثلا لو قيل الخمر المسكر حرام او المسكر حرام فالظاهر انحصار علة حرمة الخمر المسكر او علّة حرمة المسكر حال الاسكار فى الاسكار و لا يقتضى هذا حلية الخمر الغير المسكر ان المسكر حرام فالظاهر انحصار علّة فى المثال الاوّل فضلا عن النبيذ الغير المسكر و لا يقتضى حلية الغير المسكر فى المثال الثانى فظهور انحصار علّة الحكم فى محل الوف في الوصف مط فظهور انحصار علّة الحكم فى الوصف غير ثابت و مرجع الامر الى عدم حجيّة مفهوم العلّة لو كان استفادة العليّة من الاشتقاق بل ما ذكر انما هو لو كان التّعليل فى المنطوق و اما لو كان التعليل فى المفهوم فالأمر أيسر اذ القيد المفيد للمفهوم غير مفيد للمفهوم على ما حرّرناه فى محلّ نعم لو ظهر من الخارج انحصار علّة الحكم فى محلّ الوصف للوصف او ظهر انحصار علّة الحكم فى الوصف فعلى الاوّل يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف في محل الوصف و من ذلك انه لو علق الحكم علي احد الوصفين المتضادّين و الوصف المتعلّق عليه الحكم له مناسبة مع الحكم بحيث لو لا عليته للحكم لبعد تعليق الحكم عليه بل علق الحكم على محلّ الوصف الاعم فالظاهر انحصار علّة الحكم فى محل الوصفين فى الوصف المعلّق عليه الحكم فينتفى الحكم بانتفاء الوصف المعلّق عليه الحكم و من هذا ان مقتضى مفهوم الفاسق فى آية النبإ من باب مفهوم العلّة حجية خبر العادل إلّا ان يقال ان مناسبة الوصف لا يتمكن من اقتضاء انتفاء الحكم بانتفاء الوصف و غاية الامر فيها اقتضاء ثبوت الحكم فى ثبوت الوصف و المقتضى لانتفاء