رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٥٣ - هاهنا فوائد
علي التمسّك بالاستصحاب و لو مع استناد الخيار الى قاعدة نفي الضّرر استنادا الى احتمال اختلاف علة الخيار من حيث الحدوث و البقاء باستناد بقاء الخيار الى علة اخرى غير نفى الضرر علّة الحدوث فيتاتى الاستصحاب و ربما يقال انه لو استند الخيار الى نفى الضّرر فالموضوع للخيار المتضرّر العاجز عن تدارك الضرر و هو غير متحقق في الزمان اللاحق لان المغبون ح بتمكن من تدارك الضّرر و كذا الحال فيما لو لم يات المغبون بالفسخ بعد الاطلاع على الغبن فورا فان المغبون في الزمان الاوّل كان عاجزا عن تدارك الضّرر و تمكن من التدارك و لم يتدارك فالموضوع فى الزمان الاوّل غير الموضوع فى الزمان الثانى و يشكل بانه لم يحرز الموضوع غاية الامر ثبوت الخيار في حال العجز عن تدارك الضّرر ففى حال التمكن عن تدارك الضّرر يجرى الاستصحاب كيف لا و ليس الامر في المقام من جهة جريان الاستصحاب اصعب من الامر في الكر المتغير بالنجاسة مع زوال التغير و عن المشهور البناء على استصحاب النجاسة و بوجه اوجه نقول انه ان كان مستند الخيار هو الاجماع فلا مجال لتعيين الموضوع فى العاجز عن التدارك اذ لم يقع هذا اللفظ فى طى الحكم بالخيار و لم يعلّق الخيار عليه و لم يعيّنه العقل في موضوع الخيار و علة البقاء لعلّها غير علة الحدوث و عدم علة للبقاء غير علة الحدوث يظهر الكلام فيها بما مر و ليس العجز عن التدارك الا من قبيل الاحوال المتصادفة لصاحب الخيار و ان كان المستند هو نفى الضّرر فمع عدم المفهوم في البين لعدم تعليل الخيار بالضرر فى دليل لفظى لا مجال ايضا لتعيين العاجز عن التدارك فى الموضوع فيتاتى الاستصحاب لاحتمال اختلاف علة الحدوث و البقاء لكن نقول ايرادا على السيّد السّند العلى ان نفى الضرر لو كان مثبتا لخصوص الخيار فلا يسقط الخيار بالبذل و لو كان الخيار يسقط بالبذل فلا يثبت الخيار بالخصوص بنفى الضرر بل ح يثبت احد الامرين من الخيال و الارش بل احد الامور منهما و من بطلان البيع بل يمكن ان يقال ان مقتضى عموم العلّة فى اخبار سمرة خصوص البطلان و قد حرّرنا تفصيل الكلام فى محلّه فقد اجاد نجله فيما جري عليه و يمكن ان يقال ان اخبار نفى الضرر بعد دلالتها علي نفى الاحكام المضرّة بعدم اختصاصها باضرار العبد بالعبد كما لعلّه الاظهر عند العبد فالظاهر منها نفى الحكم المضرّ الشخصى اى المقتضى للضّرر شخصا و ان ربما يقال انهم قد يعبّرون الضرر النوعى كما فى حكمهم بشرعية الخيار للمغبون