رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٢٠ - هاهنا فوائد
مجردا او مزيدا شخصية نعم بناء على كون الاوضاع المشار اليها نوعية يتم القول بتجدّد الحقيقة العرفية و الظاهر اتحاد معنى المدّعى و الادعاء لغة كما هو الحال في غالب المصادر و المشتقات و علي اىّ حال فالظاهر من الادّعاء عرفا هو اثبات شخص امرا في حقّه او فى حقّ غيره كادّعاء الاعلميّة من الشخص فى حقه او فى حقّ غيره و الظاهر بل بلا اشكال انه لا ينفك الادّعاء و الاثبات فى مقام الرّفع عن السّكوت عند السّكوت و على منوال حال المدّعى حال الادّعاء الثّانية ان النزاع فى الباب مبنى على القول باعتبار الاستصحاب و كذا على القول باعتبار اليد او فرض اعتبارهما بل البحث عن ترجيح احد المتعارضين مبنى على اعتبار المتعارضين او فرض اعتبارهما لكن ربما استدلّ على القول بتقديم الاستصحاب علي اليد بالاشكال في اعتبار اليد راسا اى و لو فى باب الملكية بالفعل كما انه قد اورد الشيخ فى الخلاف كما ياتى علي الايراد على ما استدلّ به على تقديم اليد على البيّنة من عدم منافاة البيّنة مع اليد قضية ان مفاد البيّنة الملكيّة السابقة و مفاد اليد الملكية بالفعل بعدم ثبوت الملكية السابقة لعدم اعتبار اليد في افادة الملكية السابقة او عدم اعتبار النبيّة فى افادة الملكية السابقة لعدم مطابقتها للدّعوى اذ المدّعي انما هو الملكية بالفعل المبنيّة انما تفيد الملكية السابقة لعدم افادة اليد للملكية السابقة اذ المفروض ان غاية الامر افادة النبيّة السابقة للملكية السابقة لا الملكية السابقة على الاحتمالين في كلام الشيخ و ان كان اظهر و ربّما يقتضى كلام العلامة فى القواعد كما ياتى ان تقديم اليد فى معارضة البيّنة و اليد من جهة عدم ثبوت الملكية السابقة لعدم اعتبار اليد في افادة الملكية السابقة بناء علي كون المدار فى كلام العلامة علي عدم اعتبار اليد في افادة الملكية السابقة لا عدم اعتبار البيّنة فى افادة الملكية السابقة لعدم مطابقتها للدّعوى و يمكن ان يقال ان ما عنون فى الفقه لم يقع بعنوان التعارض حتى يكون الظاهر كون البحث عن ترجيح احدى الحجّتين بعد الفراغ عن الحجيّة و لا تشخيص الحجّة فى البين بل ما عنون فى الفقه انما يقتضي قيام الاستصحاب على خلاف اليد من باب منافاة البيّنة او الاقرار مع اليد سواء كان احدهما او كلاهما حجة ام لا و الا وجه ان يقال ان النزاع فى المقام انما يتاتى تارة فى تشخيص اعتبار اليد او الاستصحاب و عدم اعتبار الاستصحاب في الباب اما من جهة عدم حجية الاستصحاب او عدم جريانه من جهة عدم ثبوت الملكية فى الزمان السابق بواسطة عدم حجيّة الشهادة او عدم حجية اليد و أخرى فى الترجيح بعد اعتبار كل من اليد و الاستصحاب إلّا انه