رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٢٩ - هاهنا فوائد
يرجع الى كون المصطلح احد الامرين نظير ما ذكره السيّد السّند النجفىّ فى الموضوع له فى تعارض كلمات اللغويين بالعموم و الخصوص من الوضع للاعمين على وجه التّرديد كان يقال فى الاختلاف فى معنى الغناء بكونه هو الصوت المطرب و كونه هو الصّوت المرجع بانّ الموضوع له هو صوت فيه الطّرب او الترجيع و نظير ما ذكره بعض فى مادة الامر من انّها موضوعة للقدر المشترك بين القول المخصوص و الفعل اى مفهوم احدهما على ما هو المصرح به فى احتجاجه على ما فى كلام العضدى و انت خبير بان الوضع على النّهج المذكور فاقد المصداق فى اللّغويات و العرفيّات و الاصطلاحيات فلا اعتداد به و مع هذا لا يتمّ بذلك كون زيادة السّجدة الواحدة سهوا موجبة للبطلان و لم يثبت كون تركها فى ترك السّجدتين سهوا دخيلا فى البطلان ثم انّه على القول بكون القيام المتّصل بالرّكوع ركنا هل المدار على القيام المتّصل بالهوى بقصد الركوع المتعقّب بالركوع او المدار على القيام المتّصل بالهوى بقصد الركوع و ان لم يتعقّب بالركوع الظاهر الاوّل بل لا اشكال فيه بل صرّح بذلك السيّد السّند العلى فى الرياض و هو مقتضى مقالة من اطلق وجوب القيام ثم الركوع فيما لو تذكّر قبل السّجود انّه لم يركع فانه يعمّ ما لو كان التذكر حال القيام و ما لو كان التذكر بعد الهوى بقصد الركوع سواء كان قبل الدّخول فى قوس الراكع او بعده و مقتضاه كون المدار على القيام التعقب بالركوع و يقتضى القول بالثانى مقالة من فصل بين كون السّهو حال القيام قبل الهوى فيجب القيام ثم الركوع فى تلك الصّورة و كون السّهو فى حال الهوى قبل الدّخول فى قوس الراكع او بعده فلا يجب القيام و صرّح السيّد السّند العلى فى شرح المفاتيح بكون الواجب هو القيام المتّصل بالهوى بقصد الركوع يعنى المتعقّب بالركوع و لذا فصل بالتفصيل المذكور فى باب تذكر الركوع قبل السّجود لكن مقتضى كلامه انكار كون القيام المتّصل بالركوع ركنا ثم انّ الظاهر ان القيام المحكوم بالركنيّة فى كلام المتقدّمين هو القيام المستدام بدوام القراءة لكن ينافيه صحّة الصّلاة لو قام فى محل القعود سهوا او نسي فركع او قرء و هو جالس و فى بعض كلام الاعلام منافاته مع ما دل على انّ فوات القراءة نسيانا المستلزم لفوات القيام فى ضمنها لا يقتضى فساد الصّلاة و فيه ان الظّاهر كون المستلزم من باب الصّفة التوضيحيّة و لا ريب ان فوات القراءة لا يستلزم فوات القيام و ان كانت الصّفة مخصّصة ففيه ان ما دل على انّ فوات القراءة نسيانا لا يوجب فساد الصّلاة و انّما دل على مجرّد ان فوات القراءة لفوات القيام و بما مرّ يظهر ضعف ما يظهر من منافات ذلك مع ان من نسي القراءة او ابعاضها لا يبطل الصّلاة لانه مبنىّ على كون نسيان