رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٤١ - هاهنا فوائد
و عدم ممانعة الفرد المغاير للفرد المنصرف اليه فى باب المانع و لزوم التمسّك بالدّليل العملى فى الفرد المغاير للفرد المنصرف اليه فى باب الجزء و الشّرط و المانع و لو تحصّل الظن بعدم الكفاية و عدم الممانعة بواسطة الفحص بناء على عدم اعتبار ذلك الظنّ و ينشرح الحال بما ياتى فى بعض التنبيهات هذا و على منوال حال الجزء و الشّرط من حيث الشك فى الشّمول لبعض الافراد و الانصراف الى بعض الافراد حال جزء الجزء و جزء الشّرط و شرط الجزء و شرط الشّرط و ايضا من باب اجمال النصّ الشك فى بعض كيفيات الجزء و الشّرط و اما الاخير فقد حكم المحقّق القمّى فيما تقدّم من كلامه بانه لو شككنا فى ان الاستعاذة قبل الركعة الاولى مثلا هل هو ايضا من الواجبات كما ذهب اليه بعض الفقهاء ام لا و راينا انّ دليله على الوجوب معارض بآخر على النّدب فمع تعارضهما و تساقطهما يبقى احتمال الوجوب لامكان ثبوت دليل آخر عليه فح يجوز لنا نفيه باصل العدم و اصالة عدم الوجوب و مقتضاه عموم النّزاع او اطراده فيما لو تعارض خبر ان فى الجزئية او الشّرطية او المانعيّة و يرد عليه انه ان قلنا بشمول اخبار التخيير فى باب تعارض الخبرين بناء على الاستناد اليها فيه و كذا شمول كلماتهم المطبقة على التخيير فضلا عن شمول نفى الخلاف و نقل الاجماع لتعارض الخبرين فى الجزئية او الشرطية او المانعيّة فلا اشكال فى اطّراد التخيير فى المقام و اما ان قلنا بظهور تلك الاخبار و تلك الكلمات و نفى الخلاف و نقل الاجماع فى التعارض فى الاحكام النفسيّة فالظاهر القطع بعدم الفرق فى باب التخيير نعم لو تعارض خبران بالعموم و الخصوص من وجه فى باب الجزئية مثلا و قلنا بالعمل بهما فى مادتى الافتراق و التّساقط فى مادة الاجتماع بناء على عدم شمول اخبار التخيير للتعارض بالعموم و الخصوص من وجه و عدم القطع بعدم الفرق فى التخيير بين التعارض بالتباين و التعارض بالعموم و الخصوص من وجه يبتنى الامر فى مادة الاجتماع على القول بحكومة الاصل و وجوب الاحتياط فى هذه المسألة و الا فالمدار على التخيير ثمّ انّه على منوال حال الشّك فى الجزئية او الشّرطية حال الشك فى جزئية شيء او شرطيّته للجزء او الشّرط فهو ايضا اما من جهة عدم النّص او من جهة اجمال النصّ او من جهة تعارض النصّين السّابعة عشر
انه لا شكّ فى عدم اطّراد القول بوجوب الاحتياط فيما لو كان الشّك فى الجزئية او الشّرطية او المانعيّة مستند الى القياس او كان القياس مفيدا للظنّ بها بناء على ان الظّنون الّتى ثبت عدم اعتبارها او لم يثبت اعتبارها على القول باعتبار الظّنون الخاصّة على الاخير فى حكم الشّك فى المقام كما يظهر ممّا من