رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٣١ - هاهنا فوائد
السابق اقول تحرير الحال ان الكلينى فى صورة شركة السّند اللاحق مع السّند السابق في جزءين او ازيد من اوائل السّند ياخذ الجزء الاخير من القدر المشترك من الجزء الثانى في صورة انحصار الاشتراك فى الجزءين او غير ذلك في صورة الاشتراك في الازيد في الجزءين كما اشار اليه شيخنا البهائى فيما تقدّم من كلامه و الاخذ بالجزء الاخير علي وجه الكلية او الغلبة كما قيل لكن البناء علي ذلك اعنى طرح الاتحاد بين الجزء الاخير من القدر المشترك من السّند السابق و الجزء الاوّل من السّند اللاحق انما يتم فى صورة اتحاد الجزء الاخير مطلقا او فى مورد الاسناد اعنى الاسناد الى من روى عنه او التعدّد و لو فى مورد الاسناد لكن مع عدم احتمال من يختص بالجزء الاوّل من السّند اللاحق و الا فلو تعدّد الجزء الاخير بين من يختصّ بالجزء الاوّل من السّند اللاحق و غيره ممن يعمّ الجزء الاخير من القدر المشترك من السّند السّابق و الجزء الاوّل من السّند اللاحق اى يمكن وقوعه في كل من الجزءين و قام القرينة على الاختصاص من المروى عنه او غيره فلا مجال لطرح الاتحاد و لا محيص عن المغايرة و من هذا الباب احمد بن محمّد في صدر سند الكافى كما فى باب الفرق بين الرّسول و النبى و المحدث و باب ان الائمة (عليهم السّلام) لم يفعلوا شيئا و لا يفعلون الا بعهد من الله تعالى و امر منه لا يتجاوزونه و باب النوادر من كتاب الصوم و غيرها حيث ان المقصود به العاصمى كما جرى عليه المولى المشار اليه فيما مرن كلامه و كذا فيما ياتى من كلامه في شرح المشيخة و كذا عند الكلام في احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى و كذا نجله العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى بخطه الشريف في الباب فى قوله كانه اى الاحمد العاصمى الثقة لانه من مشايخ الكلينى و كذا في الحاشية بخطه الشريف ايضا فى الباب الثانى فى قوله هو اى الاحمد العاصمى و تحير فيه كثير من الاصحاب و لم يعرفوه و على ذلك جرى بعض الاعلام و المستند شهادة التقييد بالعاصمى تارة كما فى اواخر باب النوادر من المعيشة [١] و باب الولد اذا كان احد ابويه مملوكا و الآخر حرا [٢] و التقييد بالكوفي اخرى كما فى باب كراهية تجمير الكفن و غيره حيث ان العاصمى كان كوفيا و سكن بغداد كما هو المصرح به فى ترجمته و التّعبير بابى عبد اللّه العاصمى ثالثه كما فى آخر باب العقل و الجهل حيث انّه كان يكنى بابى عبد اللّه فلو اتفق الاحمد فى كل من الجزء الاخير و الجزء الاوّل لا مجال لطرح الاتحاد بل لا بد من البناء على كون الجزء الاوّل هو العاصمى فطرح الاتحاد من كثير من الفضلاء ليس فى مجلّه
[١] و باب ما احلّ للنبى من النساء و باب المرأة تحرم على الرجل و لا تحل له ابدا
[٢] و باب العزل و باب شبه الولد و باب تأديب الولد و باب الدّعاء فى طلب الولد و باب من اوصى الى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة و غير ما ذكر