رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٥٢ - هاهنا فوائد
من افراد الكلى علة للحكم فى النصّ فالظاهر عدم مداخلة الدّاخل اعنى مداخلة الخصوصيّة لكن بمجرّد هذا الا يثبت حجية القياس المنصوص العلّة اعنى جواز التعدّي عن المورد المنصوص عليه و علي علّة الحكم فيه الى سائر موارد وجود العلّة لاحتمال وجود المانع فى سائر الموارد الابناء على اعتبار اصالة عدم المانع بل لا يثبت جواز التعدّي بمجرّد عدم مداخلة الخصوصيّة و اصالة عدم المانع لاحتمال مداخلة الخارج من الجزء او الشّرط بكون العلّة المنصوص عليها من باب العلّة الناقصة و قد جرى السّيّد المرتضى على عدم حجية القياس المنصوص تعويلا علي احتمال مداخلة الخصوصيّة و تمام الكلام موكول الى محلّه ثمّ انه لو قال الامام (عليه السّلام) مخاطبا لرجل اجهر فى قراءتك في العشاءين فالظاهر شركه النساء مع الرّجال بعد ظهور شركة سائر الرّجال لكن لو قال على الرّجل ان يجهر في قراءته في العشاءين فالظاهر عدم وجوب الجهر فى القراءة فى العشاءين على النسوان قضيّة مفهوم الرّجل و ان كان من باب اللقب فى مقام لكن يتاتى الكلام ح فى باب النسوان بين التخييريين الجهر و الاخفات قضية ان المدار فى المفهوم علي مجرّد رفع الحكم المذكور لا اثبات الضدّ على الاظهر و وجوب الاخفات بناء علي انصراف المفهوم فى المقام اليه و ان كان اعمّ من التخيير و تعيّن الاخفات من باب انصراف المطلق الى بعض الافراد بناء على ان الحق فى باب المفهوم ان المدار فيه على مجرّد رفع الحكم المذكور لا اثبات بعض الاضداد لكنه قد ينصرف فى بعض الموارد الى بعض الاضداد من باب انصراف المطلق الى بعض الافراد و تفصيل الحال موكول الى محلّه ثمّ انه يشبه الكلام فى المقام الكلام فى تعليق الحكم علي الاسم كما لو قيل الكلب نجس حيث انه يتاتى الكلام فى مداخلة الاسم فى تعلّق الحكم بكون متعلّق الحكم هو مصداق الاسم فيختصّ الحكم بصورة صدق الاسم فينتفى الحكم فى صورة الاستحالة كما لو وقع الكلب في المملحة فصار ملحا بناء علي ثبوت المفهوم للاسم و الا فيطرد الحكم بحكم الاستصحاب و عدم المداخلة بتعلّق الحكم الى الماهيّة الباقية بعد الاستحالة اى الجسم المخصوص فيطّرد الحكم فى صورة الاستحالة اجتهادا او الامر مشكوك فيه فيجرى الاستصحاب على الاظهر و تمام الكلام موكول الى محلّه هذا و ثمرة المداخلة نفيا و اثباتا هنا فظهر فى جانب الطّول و اما فى اصل العنوان فيظهر الثمرة فى جانب العرض كما يظهر مما مرّ لا الطّول لكن الطّول في اصل العنوان و الطّول في المقام ليستا من نوع واحد ثم ان اعتبار ظهور مداخلة الخصوصيّة الفرد انما بمنع عن اعتبار فرد آخر من باب اعتبار الطّبيعة لو كان اعتبار الفرد الآخر