رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٢٤ - هاهنا فوائد
فضال و انا اعتمد على روايته و ان كان مذهبه فاسدا و قوله في ترجمة عليّ بن اسباط بعد نقل كونه فطحيا عن النجاشى و الكشى و انا اعتمد على روايته بل قد ذكر المحقق القمىّ انه اكثر في الخلاصة من قبول رواية فاسد المذهب و نظير ذلك انه جرى فى النهاية فيما لا يمكن فيه الجمع بين الجرح و التعديل على تقدّم الجرح و جرى فى الخلاصة على ترجيح التوثيق بزيادة العدد كما سمعت من ترجيحه توثيق الشيخ و النجاشى على تضعيف ابن الغضائرى في باب إسماعيل بن مهران و إبراهيم بن سليمان بل جري على الترجيح بدون زيادة العدد كما صنعه فى ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بشير البرمكى حيث انه نقل توثيقه عن النجاشى و تضعيفه عن ابن الغضائرى و رجح التوثيق اللهمّ إلّا ان يكون التّرجيح مبنيا على زيادة ضبط النجاشى كما هو معروف بها و يمكن ان يقال ان تقديم الجرح لا ينافى الترجيح بالعدد لانصراف الاوّل الى صورة مساواة الجرح و التعديل في العدد و ان قلت انه قد علّل تقديم الجرح بامكان اطلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل و هذا يجري فى صورة زيادة العدد قلت ان التعليل المذكور ينصرف ايضا الى صورة مساواة الجرح و التّعديل في العدد لبعد اطلاع المعدّل على ما لم يطّلع عليه الجارح مع زيادة عدد المعدّل و يقتضى القول بتلك المقالة ما قاله العلامة فى الخلاصة فى ترجمة ليث بن البخترى بعد ان حكى عن ابن الغضائرى نقل اختلاف اصحاب ليث في شانه و الحكم بان الطّعن فى دينه من ان الطّعن من ابن الغضائرى في دينه لا يوجب الطّعن لانه اجتهاد منه إلّا ان يقال انه يمكن ان يكون من باب كون الجرح و التّعديل من باب الشهادة و مقتضى تلك المقالة انحصار اعتبار الصّحيح فيما كان كل من رجال سنده منقول العدالة و لو من عدل واحد لكن صرح سيّدنا ايضا بكون التزكية من باب الخبر لكنه جعل المدار على مطلق الظن بناء على دلالة آية البناء علي ثبوت العدالة و الفسق بالظن كما ياتى منه و ظاهر المحقق القمىّ انه لا ينكر صدق الخبر على التزكية لكنه انما بقول بحجيّة الخبر من جهة حجيّة مطلق الظن الاجتهادى فهو يقول بحجية مطلق الظن الاجتهادي بعدالة الراوى سواء كان من جهة التزكية و هى من باب الخبر او غيرها من جهة حجيّة مطلق الظن بالاحكام الشرعية فمن يقول بتلك المقالة لا بد ان يقتصر على تزكية العدل الإماميّ و لا يتعدى عنه ان قال باعتبار العدالة و الايمان في اعتبار خبر الواحد او قال باعتبار العدالة فى اعتبار خبر الواحد لكن قال باعتبار الايمان فى العدالة إلّا ان يقول بالاجماع على كفاية مطلق الظن