رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٨٠ - هاهنا فوائد
فقال احدهما اردنا جنسا معينا و قال الآخر انا لم نرد بل اطلقنا رجع النزاع الى دعوى الصحة و الفساد و مقتضى القاعدة المشهورة تقديم مدّعى الصحّة بيمينه و اختار فى السرائر تقديم قول المرأة سواء كانت دعواها الارادة مع دعواها التعيين اما مع دعواها الاطلاق فمشكل لانها لانها تدعى بطلان البذل و ان كان اصل عدم التعيين موافقا لقولها و فى موضع آخر منه لو قال خالعتك على ألف فى ذمتك بل بالف في ذمة زيد الى ان قال و ان لم نجوز ذلك او لم يكن زيد مقرا بالحقّ و لم يعترف الزّوج بقبولها فى ذمّته فالنزاع يرجع الى صحة الخلع و فساده لان دعواها يقتضى فساده حيث لم يسلم العوض فيه و هو يدعى صحته و مقتضي القاعدة المستمرة تقديم قوله و ان ارادت بكونها فى ذمّة زيد المعنى الثانى و هو ان ما خالفته بعوض لا يثبت فى ذمّتها بل في ذمّة زيد ابتداء و ان كان ذلك مع دعواها الوكالة عنه فى الخلع و وافق بنى علي جواز خلع الاجنبىّ المتبرّع و ان لم يدع ذلك او لم يوافق بدعويها يرجع الى فساد الخلع و هو يدعى صحّته فيكون قوله مقدّما الى ان قال في موضع آخر فيما لو ادعي انه خالعها بالف في ذمّتها ايضا فانكرت وقوع العقد معها مطلقا و قالت بل اختلعنى فلان الاجنبىّ و المال عليه و هذا البحث انّما يتم لو قلنا بان خلع الاجنبى متبرّع صحيح ليكونا متفقين على وقوع العقد صحيحا اما على ما يذف اليه المصنّف و الشيخ اشكل تقدّم قولها لانها ح تدعي فساد الخلع و هو يدعى صحّته فينبغى تقديم قوله و فى موضع آخر من طلاقه عند قول المحقّق و لو ذعت انقضاء العدة الى قوله فالقول قول الزوج اذ الاصل صحة الرجعة و مدعي الصحّة مقدم غايته انَّ معها اصالة عدم تقدّمها لكن ذلك لا يعارض دعوى الصحّة لانها اقوى و من ثم قدم مدعى العقد الصحيح و الايقاع الصحيح مع معارضة اصل عدم جمعه للشرائط و اصالة بقاء الملك على مالكه و غير ذلك من الاصول و فى اواخر بيع للمتعين ان في اختلاف المتبايعين يقدم مدعي الصحة لانها الاصل فى تصرفات المسلم و فى بيع مجمع الفائدة عند شرح قول العلامة و يقدم قول مدعى القبض قبل التفرق فصح العقد يعنى اذا اتفقا على قبض ثمن المسلم فيه فادعى احدهما ان القبض وقع قبل التفرق فصحّ العقد لوجود شرطه و الآخر انه كان بعده فبطل فالقول قول مدّعي الصحّة مع عدم البيّنة و يمكن معها من الطرفين ايضا مع اليمين ترجيحا لجانب الصحّة و تكافؤ الدّعوى و البيّنة و عند شرح قوله لو قال بعتك بعبد بل بحر اه لو تداعى احدهما كون الثمن عبدا فيصحّ البيع و الآخر كونه حرا فيبطل فالقول قول مدعى الصحة و لانها الاصل و عليها يحل افعال المسلمين هذا