رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٤٣ - هاهنا فوائد
الى معرفتها الّا بظواهر الافعال الدالة عليها فهى اذن تحصل من الاختبار الحاصل من الممازجة المتأكدة و الصحبة المتكرّرة خلوة و خلوة و من تزكية عدلين الّا انّ العلّامة حكم فى موضع آخر من المختلف نقلا باستحالة العلم بالعدالة و عن التّحرير التّصريح بكفاية الظنّ المستند الى تاكّد الصّحيحة و كثرة الملازمة و المعاملة اى الاختبار و عن الشهيد فى موضع آخر من الذكرى دعوى امتناع العلم بالعدالة مع ان مجرّد القول لا ينافى الاجماع بعد امكان الاطّلاع عليه و ان كان الظّاهر من دعوى الاجماع هو انتفاء الخلاف و ان كان المقصود حصول العلم كما هو ظاهر كلامه فى باب الاختبار لظهور الظهور هنا فى العلم و ان يطلق الظهور على الظنّ فيما يقال ان الظّاهر كون الامر كذا فلا باس به لكن ظاهر كلامه فى باب الاشتهار و شهادة القرائن انما هو الظنّ فقد بان فساد ما صنعه فى المعارج حيث انّه مع القول بلزوم التزكية من عدلين قال عدالة الرّاوى تعلم باشتهارها بين اهل النّقل فمن اشتهرت عدالته من الرّواة او جرحه عمل بالاشتهار لكن نقول ان القول بلزوم التزكية من عدلين بناء على كون التزكية من باب الشهادة انّما يتمّ على القول بعدم اختصاص حجيّة الشهادة بالمجتهد فى باب المرافعات و الّا فلا يتاتى كفاية التزكية من عدلين و لو كان التزكية من باب الشّهادة فالقول بكفاية التزكية من عدلين مبنىّ على عدم اختصاص حجيّة الشّهادة بالمجتهد فى باب المرافعات و الظّاهر ان من يقول بعدم اعتبار الظنّ فى الشّهادة فى باب المرافعات يقول به فى المقام لو تمّ اعتبار الشهادة فيه و بالجملة فالكلام المتقدّم اعنى الخلاف فى انّ الجرح و التّعديل من باب الشّهادة او الخبر او الظّنون الاجتهاديّة مبنى على الكلام فى معنى الشهادة و الخبر فنقول ان الشهادة لغة اسم من المشاهدة و هى الاطّلاع على الشيء عيانا كما فى المصباح قوله و هى و ان كان الظاهر رجوعه الى الشّهادة بناء على ما حرّرناه بالتفصيل فى الرّسالة المعمولة فى ثقة من ان الظّاهر رجوع الضمير و غيره من توابع الكلام الى المقصود بالاصالة لا المذكور بالتبع لكن التفسير بالاطلاع يقضى بالرّجوع الى المشاهدة و فى القاموس انّه الخبر القاطع و لعله يعمّ الخبر عن غير المحسوس على وجه القطع و جرى عليه الوالد الماجد ره و هو مقتضى ما فى المسالك من انه الاخبار عن اليقين و عن ابن فارس انّه الاخبار بما شوهد و المقصود به الاخبار عن المحسوس قطعا و عن بعض انه حقيقة فى الحضور نحو من شهد منكم الشّهر فليصمه اى حضره و لم يسافر و شهدت المجلس اى حضرته و عن آخر اشتراكه بين الخبر القاطع و الحضور و عن ثالث كونه حقيقة فى العلم نحو اشهد انه لا إله الا هو اى اعلم و ظاهر الرياض صدر كتاب الشهادات