رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٠٦ - هاهنا فوائد
الرقيق لو ادعي الحرية بدون البينة و عدم الجواز لو ادعى الحرمة مع البينة و كذا فيما لو ادعى مدّع و لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان ردّ اليمين على المدّعى و حلف ثبت المدّعى به و غير ذلك لكن يمكن ان يقال ان فى تعارض البنيتين مثلا يكون البينة اعمّ من رجلين و رجل و امراتين فالغرض تعارض المثبتين و ليس الامر من باب اطلاق المثبت على العدلين اطلاقا للكلىّ على الفرد لعدم اختصاص المصداق اى عدم انحصار المثبت فى العدلين إلّا ان يقال ان الامر في تعارض رجل و امراتين من باب اطراد الحكم لا شمول اللفظ اعنى البينة اذ اطراد الحكم لا يمانع عن كون الغرض من البينة هو شهادة العدلين نظير المطلق المنصرف الى الفرد الشائع لو ثبت اطراد حكمه فى الفرد النادر بالخارج حيث ان اطراد الحكم لا يمانع عن كون المقصود بالمطلق هو الفرد الشائع و كذا اللّفظ الموضوع لمعنى ثبت اطراد الحكم المتعلّق باللفظ فى معنى آخر بالاجماع مع امكان التجوّز باللفظ الاعمّ من المعنيين حيث ان امكان التجوّز باللفظ عن الاعم لا يمانع عن كون اللفظ مستعملا فى معناه كما فى قوله سبحانه فان كان له اخوة فلامه السّدس حيث ان الاخوة حقيقة فيما فوق الاثنين بناء علي كون اقل الجمع ثلاثة كما هو الاظهر و الحكم المذكور اعنى الحجب ثابت للاخوين ايضا و ان امكن استعمال الاخوة فيما فوق الواحد مجاز الا ان امكان الاستعمال فيما فوق الواحد مجازا لا يمانع عن الاستعمال فيما فوق الاثنين و كذا الحكم المطّرد فى غير مورد التعليل بناء على عدم اعتبار مفهوم العلّة و ثبوت التخصيص بها حيث ان الاطراد لا يمانع عن التخصيص و كذا الحكم المعلّق علي الجمع المعرّف باللّام بناء على ظهوره فى الاستغراق او كونه موضوعا له ثبت له لو اطراد الحكم في الفرد الواحد بالخارج حيث ان اطراد الحكم لا يمانع عن كون المقصود بالجمع المعرّف باللّام هو الاستغراق و يمكن ان يقال انه قد ذكر البينة موصوفة بالعادلة فى غير واحد من الاخبار و كذا بالعدول في بعض الاخبار فى سؤال السّائل و مقتضاه كون المقصود بالبيّنة هو مطلق المثبت فالمقصود بالبيّنة فى الخبر المتقدّم هو مطلق المثبت و لا بدّ في كل مورد من تشخيص المثبت و امّا الرّابع فبعد اعتبار سنده لانّ غاية ما هو لما يقتضيه انما هى اعتبار البيّنة فى مورد النصّ و لا يثبت به اعتبار عموم البيّنة الا بدعوى عدم القول بالفصل و يظهر الكلام فيه بما مرّ في تزييف الاستدلال بالكتاب و امّا الخامس و السّادس فلما يظهر مما تقدّم فى تزييف الاستدلال بالكتاب و امّا السّابع فبعد اعتبار سنده كما هو الأسد