رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٢٣ - هاهنا فوائد
العالمين له الفداء و لاجل والدته او جدّته القريبة او البعيدة او لاجل بعض آخر من اقاربه الخارجة عن حدّ العدّ و الاحصاء
الفصل الثّانى [الظاهر ان الشّرط المبحوث عنه فى كلماتهم انما هو اشتراط استصحاب الحكم و اما استصحاب الموضوع فالظاهر انه خارج عن كلماتهم]
في ان الظاهر ان الشّرط المبحوث عنه فى كلماتهم انما هو اشتراط استصحاب الحكم و اما استصحاب الموضوع فالظاهر انه خارج عن كلماتهم مع ان فرض الموضوع للموضوع فى استصحاب الوجودات بالعناية لا يشمله كلماتهم على ان غرضهم من اشتراط الشرط المبحوث عنه انما هو الاحتراز عن جريان الاستصحاب فى الانقلابات و التبدلات فمورد الاشتراط هو الاستصحاب في الحكم كيف لا و اشتراط المشار اليه فى الموضوعات بعد فرض الموضوع للموضوع من قبيل الهذل اذ لا فائدة فيه راسا و اشتراط استصحاب الحكم انما هو بحسب الجريان لا الحجية كما هى الحال في الشروط التى اشترطها الفاضل التونى من ان لا يكون هناك دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت اولا فى الوقت الثانى و الا فيتعين العمل بذلك الدليل اجماعا و ان لا يكون هناك استصحاب آخر معارض للاستصحاب يوجب انتفاء الحكم الثابت في الزّمان الاول في الزمان الثانى و غيرهما بل المتعارف في الاشتراط فى الاصول اشتراط الحجيّة و الوجه ان الاستصحاب ابقاء المشكوك بقائه و الشك في بقاء الحكم لا بدّ فيه من بقاء الموضوع لانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع قطعا لو كان تشخيص الموضوع بالقطع و دونه خرط القتاد و ظنا لو كان التشخيص بالظن و ربما يقال ان الشّرط المشار اليه شرط تحصّل ماهية الاستصحاب اذ مع انتفاء الموضوع ينتفى الحكم قطعا و الاستصحاب من اركانه الشك في البقاء فجعله شرطا للجريان ليس علي ما ينبغى و هو ليس على ما ينبغى حيث ان شرط الجريان ليس امرا وراء شرط التحقق و التحصّل هذا و دعوى ان للاستصحاب اركانا كما ترى نعم ربما يقال ان للاستصحاب له جزءين وجود الشيء فى الزمان السابق و الشك في وجوده فى الزمان اللاحق و الاظهر ان الاستصحاب هو الابقاء المقيّد فهو بسيط لكن مورده يتقوم بالامرين المذكورين فقد بان في المقام امر اذ كون الشرط المبحوث عنه شرط الجريان لا الحجيّة و كون المبحوث عنه فى كلماتهم اشتراط استصحاب الحكم
الفصل الثّالث [ان المقصود باشتراط الشرط المبحوث عنه انما هو يتفتح الحال في موارد الحاجة اليه و هى موارد انقلابات المهيات]
فى ان المقصود باشتراط الشرط المبحوث عنه انما هو يتفتح الحال في موارد الحاجة اليه و هى موارد انقلابات المهيات و إلّا فلا حاجة اليه في موارد عروض الرافع او صدقه او رفع العارض