رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٤٥ - هاهنا فوائد
السّبعة و عن جماعة من الاصحاب القول بوجوب المدّ المتّصل فى القراءة فى الصّلاة نحو و لا الضّالين و ربما احتمل فى اياك نعبد و اياك نستعين الاشباع و قد يقال بلزوم السّكوت فى الوقف بمقدار التنفس فى القراءة فى الصّلاة و الظّاهر بل بلا اشكال انّ النّفس اسم بمجموع الداخل و الخارج كما يرشد ما ذكره السّعدى من اشتمال كل نفس على تعميق امداد الحياة فى الدّخول و تفريح الذات فى الخروج و بالجملة بيان حكم المذكورات اجتهادا موكول الى الفقه و امّا عملا فيظهر حكمها بما سمعت فى باب الوقف بالحركة و الوصل بالسّكون الثانى عشر انّه حكم بعض بوجوب التيمّم بالتّراب الخالص قضيّة اختلاف كلمات ارباب اللّغة فى معنى الصعيد بين التراب الخالص و وجه الارض نظرا الى تحقق اشتغال الذمّة بقصد الصّعيد و عدم تيقن البراءة بدون ذلك و فيه انه لا يجب فى التيمّم قصد الصّعيد و الواجب ان يكون التيمّم بالصّعيد و بينهما فرق بين نعم بناء على وجوب الاحتياط فى اصل المسألة يجب ان يكون التيمّم بالتراب الخالص مع قطع النّظر عما يدل على جواز التيمّم بالحجر لو تم اللّهمّ الّا ان يكون ذلك مبنيا على كون المدار فى النيّة على الإخطار و لكن الاظهر انّه لم يتفق القول بذلك من قائل لاطباق الفقهاء على كون النيّة هى الارادة و قد حرّرنا الحال فى الرّسالة المعمولة فى انّ النيّة هى الاخطار او الداعى مع انّه بناء على كون المدار فى النيّة على الاخطار انّما يكفى اخطار التيمّم و لا يجب اخطار التيمّم بالصّعيد و يمكن ان يقال ان القصد فى الكلام المذكور من باب المتابعة لقوله سبحانه فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* بناء على كون التيمّم فيه بمعنى القصد لكنّه مناف مع ثبوت الحقيقة الشّرعية فى الفاظ العبادات و الاصل على هذا فتيمّموا بالصّعيد الطيب فالامر على هذا من باب الحذف و الايصال الثالث عشر انه لو وقع من النبىّ (صلى اللّه عليه و آله) او الامام (عليه السّلام) فعل فى مقام البيان للواجب كما فى صلاة الصادق (عليه السّلام) تعليما الحماد بن عيسى و هى معروفة و شك فى شيء من فى كونه من باب البخت و الاتّفاق اى كونه فردا للواجب و كونه من باب الوجوب او شك فى كونه من باب الجبلة و كونه من باب الوجوب او كونه شكّ فى كونه من باب الوجوب و كونه من باب الاستحباب نقد حكم المحقق القمىّ بعدم الوجوب تمسّكا بالاصل بمقتضى مشربه فى اصل المسألة مضافا الى القول بالاستحباب فى الفعل المجهول الوجه و جرى الوالد الماجد ره على الوجوب بمقتضى مشربه فى اصل المسألة ايضا و الحق هو الاول بمقتضى ما تقدّم فى اصل المسألة لكن التمسّك من المحقّق القمىّ باستحباب الفعل المجهول الوجه ليس بالوجه اذ الكلام فى الفعل سواء كان معلوم الوجه او مجهول الوجه انما هو فى الفعل