رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧١٩ - هاهنا فوائد
(عليه السّلام) فى مجالس متعدّدة لا يكون الظنّ بالتّخصيص فيه اولى من الظن بالعموم المروى عن الامام (عليه السّلام) بطرق متعدّدة اذا المدار على بعد خلاف الظاهر في مجالس متعدّدة و لا فرق بين تعدّد الراوى و وحدته إلّا ان يقال ان احتمال الاشتباه فى رواية العام من الراوى في صورة تعدّد الراوى ابعد من احتمال اشتباه الراوي فى رواية الخاص عن الامام (عليه السّلام) فى مجالس متعدّدة فيقدم العام إلّا ان يقال انه لو كان تعدّد المجالس المرويّة فى رواية الخاصّ اضعافا مضاعفة بالنّسبة الى تعدّد طريق العام كما لو روي العام بطرق ثلاثة و روى العام بطريق واحد لكن روي الراوى عن الامام (عليه السّلام) بيان الخاص مائة مرّة فيتحرك الظن إلى جانب العام و ان اتّحد طريق روايته اذ غاية الامر احتمال الاشتباه من راوى الخاص بالنّسبة الى بعض المجالس لكن الباقى اكثر من طرق رواية العام كثرة معتدا بها فيتحرك الظن الى جانب الخاص ان اتّحد طريق روايته اذ غاية الامر احتمال الاشتباه من راوى الخاصّ بالنّسبة الى بعض المجالس لكن الباقى اكثر من طرق رواية العام كثرة معتدا بها فيتحرك الظن الى جانب الخاصّ الّا ان يقال ان المفروض في المقام اتحاد الرواة عن راوى الخاصّ فيتحرك الظن الى جانب الا العام بتعدّد رواته طبقة بعد طبقة و ان روى راوى الخاصّ عن الامام (عليه السّلام) بيان الخاص في غاية الكثرة قضية ان النتيجة تابعة لاخس المتقدّمين نعم لو روى جماعة قليلة عن الامام (عليه السّلام) بيان العام و روى واحد عنه (عليه السّلام) بيان الخاص غاية الكثرة يتحرك الظن الى جانب التخصيص و بما مرّ يظهر ايضا انه لو اتفق تصحيح سند من بعض الفقهاء المتاخرين مع اشتمال السّند علي مجهول مرات متعدّدة يحصل الظن بصحة حديث ذلك المجهول لو قيل بعدم حصول الظن بصحة حديث لو كان التّصحيح مرّة واحدة و يكون الظن بصحّة حديثه اقوى منه لو اتفق التّصحيح مرّة واحدة لو قيل بحصول الظنّ بصحّة حديثه لو كان التّصحيح مرة واحدة و لو اتفق من البعض المذكور تصحيح اسانيد متعددة مشتملة علي المجهول يكون الظنّ بصحّة حديثه اقوى منه في الصّورة الاولى و مزيد الكلام موكول الى الرّسالة المعمولة فى تصحيح الغير الثّالث و المائة انه قال الشيخ فى آخر الاستبصار انى جزيت هذا الكتاب ثلاثة اجزاء الجزء الأوّل و الثانى يشتمل على ما يتعلّق بالعبادات و الثالث يتعلّق بالمعاملات و غيره من ابواب الفقه و الاوّل يشتمل على ثلاثمائة بان يتضمّن جميعها الفا و ثمان