رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٢٤ - هاهنا فوائد
قال لان البيّنة بتقديم الملك لم يسقط بها اليد كرجل ادعى دارا فى يد رجل و اقام البيّنة بانها كانت له امس لم يزل اليد بها كذلك هنا بناء علي ان الظاهر منه تسليم المشبه به و الرضا به بل الظاهر منه كونه من الامور المسلمة و حكي القول بذلك في المختلف عن الاسكافى حيث انه حكى عنه انه لو كان عبد فى يد رجل و ادّعاه آخر و اقام البيّنة بانه كان امس في يده لم يخرج من يد من هو فى يده و لم يحكم بالملكية لمن ليست في يده و الظاهر ان القول بذلك هو المشهور بين المتاخّرين ثانيها تقديم البيّنة و هو المحكى عن الشيخ فى قوله الآخر و هو مقتضى ما ذكره الشيخ فى الخلاف كما عن المبسوط من انه لو ادعى زيد عبدا فى يد رجل فانكر المدّعى عليه فاقام زيد البيّنة علي ان هذا العبد كان فى يده بالامس او كان ملكا له بالامس يحكم بالبيّنة و هو ظاهر الشرائع حيث انه حكم بانه لو ادعى دارا فى يدك و اقام بينة على انها كانت فى يده بالامس او منذ الشهر فالاقرب قبول البينة و هو مقتضي ما ذكره فى التحرير من انه لو قيل ان البيّنة لو شهدت على الملك بالامس قبلت و ان لم ينظم اليه انه ملكه في الحال كان وجها ثالثها تقديم البيّنة لكن اذا قال بعد الشهادة بالملك فى الامس و لا اعلم له مزيلا او لم يتعرّض للحال دون ما انا قالت لا ادري زان ام لا فيقدم اليد و التوقف لو قال اعتقد انه بمجرّد الاستصحاب و قد جرى عليه فى القواعد و نسبه فى المسالك الى المشهور و يمكن ان يقال ان كلّا من القولين الاولين لا يتجاوز عن عموم عدم التعرّض للحال فلا يشمل ما لو قال لا اعلم المزيل او قال لا ادرى زال ام لا فلا يثبت الاطلاق فى النفى او الاثبات قبال هذا التفصيل خصوصا عبارة التحرير حيث انها مسبوقة بالقول بتقديم اليد فيما لو انضم الى الشهادة عدم دراية الزّوال و عدمه رابعها تقديم البيّنة فيما لو انضم الى الشهادة عدم العلم بالزوال او قيل لا ادرى زال ام لا دون صورة الاطلاق كما عن المسالك و تمهيد القواعد خامسها ما جرى عليه فى التحرير و هو مثل الثالث إلّا انه جرى على تقديم البيّنة فى صورة التوقف اعنى ما لو قال اعتقد انه ملكه بمجرّد الاستصحاب و جرى علي عدم القبول فى صورة الاطلاق لكنّه بعد اسطر جرى علي تقديم البيّنة فى صورة الاطلاق كما مرّ و بما سمعت من عدم ثبوت الاطلاق في النفي و الاثبات فى القولين الاوّلين قبال التّفصيل في القول الثالث يثبت عدم ثبوت الاطلاق فى النفي و الاثبات قبال هذين القولين الاخيرين و قد يستدلّ على القول الاوّل بان ما دلّ على اعتبار اليد و هو الحديث المعروف المروى فى الكافى في باب شهادة الواحد و يمين المدّعى من كتاب الشهادات و فى الفقيه فى باب من يجب ردُّ شهادته