رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣١٦ - هاهنا فوائد
عن جعل المدار على العلم او شهادة العدلين بعد اعتبارها فى تطهير الثّياب و كفاية الظن مبنية على كفاية الظنّ فى الموضوعات ثم انّه لما جرى ذكر الوكالة و الاستنابة فقد اعجبنى ان اذكر من باب المناسبة موارد يجرى فيها الوكالة و الاستنابة اثباتا و نفيا اتفاقا او على الخلاف بين الطّائفة و انّما يصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشّارع المقدّس بايقاعه من مباشر بعينه كالعتق فان غرضه منه فك الرّقبة سواء احدثه المالك ام غيره و كذا الطلاق فان غرضه منه رفع علقة الزّوجية سواء احدثه الزّوج او غيره و كذا النكاح و المبيع و غيرهما من العقود و الايقاعات الّا ان يقال ان كلا مما ذكر لو لا ثبوت جواز التّوكيل فيه لم يثبت عموم غرض الشارع و امّا ما تعلّق غرض الشارع بايقاعه من مباشر بعينه كالطّهارة و الصّلاة الواجبة فى حال الحياة الا ما ياتى فلا مجال للتوكيل فيه و الحقّ انه لا مجال لتشخيص غرض الشّارع بدون النّقل اما ببيان عدم اختصاص النقل او بتجويز التوكيل و عن العلّامة فى التّذكرة و الثّانيين فى جامع المقاصد و الرّوضة و المقدّس و السّيّد فى الرّياض انحصار المرجع فى معرفة غرض الشارع و ربما توهّم منه عدم كفاية الاصل لو اقتضى اختصاص الغرض بمباشرة معين و عمومه لغيره و ليس بشيء ان الغرض ممّا ذكر انحصار المرجع فى مقام الاجتهاد و لا ينافى اعتبار الاصل فى مقام العمل سواء اقتضى الاختصاص او العموم و قد وقع الاطباق على جواز التّوكيل ايجابا و قبولا فى امور و فمنها البيع كما نصّ عليه جمع نقلا بل عن جامع المقاصد نفى الخلاف عنه و منها الصّلح كما صرّح به الشّيخ و جماعة نقلا بل عن بعض نقل الاجماع عليه و منها الوديعة كما صرّح به جماعة نقلا و منها الحوالة و منها الضّمان و الكفالة و الشّركة و العارية و الشفعة فيجرى الوكالة فيها ايجابا و قبولا بلا اشكال كما صرّح به جمع نقلا و منها القراض و منها عقد المزارعة و المساقاة كما صرّح به الفاضلان و المحقّق الثانى و غيرهم نقلا و منها الجعالة كما صرّح به الجماعة نقلا و منها الابراء كما صرّح به الجماعة و منها عقد السّبق و الرّماية كما صرّح به الجماعة نقلا و منها عقد الرّهن و قبض المرهون كما صرّح به الجماعة نقلا و كذا اقباضه و منها
الاجارة كما صرّح به الجماعة و منها الهبة و الوقف كما صرّح به الجماعة نقلا و منها النكاح بلا خلاف نقلا و لا فرق بين الدّوام و الانقطاع و التحليل و منها
الطّلاق باقسامه كما صرّح به جماعة و منها الخلع كما صرّح به جماعة و منها الخلع كما صرّح