رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٦٢ - هاهنا فوائد
نقض اليقين الا بمثله و هو البناء على ثبوت ما حصل اليقين به اولا و اثبات ما يترتب عليه من احكامه الشرعيّة و ان كانت مخالفة للاستصحاب جدّا و به يتضح الفرق فيما يظهر من بعض المحققين من تحكيم الوارد على المورد ثم قال و اما بالنسبة الى ترتب الاحكام العادية و ما يترتب عليها من الاحكام الشرعية فالحق عدم الحجيّة الى آخر ما ذكره حيث ان الحسبان المذكور مبنى على كون الضمير في قوله في العبارة المذكورة و به يتضح الفرق راجعا الى مجموع ما تقدم فى صدر العبارة من انه يثبت بالاستصحاب بقاء مورده و اللّوازم الشرعيّة المترتبة بلا واسطة دون الملزومات و الظاهر ان الضمير المذكور يرجع الى ما ذكره بالأخرة فى ذيل قوله و بالجملة من انه يثبت بالاستصحاب بقاء مورده و حدوث ما يترتب عليه من احكامه الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة فلا يبتنى تقديم الاستصحاب الوارد علي امرين فهم ترتيب اللوازم الشرعية المترتبة بلا واسطة و عدم فهم ترتيب الملزومات و انما يكفيه فيه امر واحد هو فهم ترتيب تلك اللوازم إلّا ان يقال ان مقتضى قوله المستفاد من الاخبار بحكم تعريف المبتدا انحصار المفهوم من الاخبار في بقاء المورد و ما يترتب عليه من الاحكام الشرعية المترتبة بلا واسطة كما هو الحال في قوله عقيب قوله و بالجملة بلا فاصلة فالذي يثبت بالاستصحاب اه فمنشأ الاتضاح هو الانحصار إلّا ان يقال ان كلا من قوليه المشار اليهما في قبال من يقول بعدم انفهام ترتيب ما يترتب على المستصحب من الاحكام الشرعية بلا واسطة كالمحقق القمىّ لاقبال دعوى انفهام ترتيب الملزوم كاللّازم إلّا ان يقال انه خلاف ما يقتضيه التلخيص اذ قوله و بالجملة الى الآخر مما ذكره تلخيص مما سبق في كلامه و المذكور في سابق كلامه كل من الامرين انفهام ترتيب اللوازم الشرعية المترتبة بلا واسطة و عدم انفهام ترتيب الملزومات و التلخيص لا يتم الا بكون الغرض دعوى الانحصار في قبال دعوى انفهام ترتيب الملزوم كاللازم و بالجملة فالغرض من اتضاح الفرق بين الوارد و المورود و مما ذكره اما الاتّضاح من مجموع ما تقدم فى كلامه او الاتضاح ممّا ذكره بالأخرة و على الثانى الغرض من الاتضاح اما الاتضاح من ثبوت المورد و اللوازم الشرعية المترتبة بلا واسطة او انحصار الثابت فيهما و على الثانى اما ان يكون الحصر حقيقيّا او اضافيا و على الثانى اما ان يكون المضاف اليه ترتيب