رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٩٥ - هاهنا فوائد
شرطيّته او مانعيّته بعد عدم ثبوت التكليف بالواقع فى حال امتناع العلم فالمرجع فى الفرق بين مقاله المحقّق القمىّ و ما قلناه الى الفرق بين ثبوت عدم التّكليف بالواقع فى حال امتناع العلم بحسب ظاهر الاطلاق و عدم ثبوت التكليف بالواقع فى حال امتناع العلم بحسب ظاهر الاطلاق و بوجه آخر المرجع فى الفرق المذكور الى الفرق بين عدم شمول الاطلاقات لحال امتناع العلم و عدم شمول ثبوت الاطلاقات لحال امتناع العلم و بعبارة اخرى ثبوت عدم الشمول المذكور و عدم ثبوته و امّا الثالث فلمّا يظهر ممّا مر من الشّك فى الاشتراك هنا بواسطة الشك فى شمول الاطلاق للحاضرين فى صورة عدم امكان معرفة المامور به و بوجه آخر لا يجدى هذا الدليل الا على تقدير ثبوت شمول الاطلاق للحاضرين فى صورة عدم امكان المعرفة و ان كان الحاضرون كلّهم عالمين و هو غير ثابت بل دعوية عين المدّعى و بوجه ثالث حديث الاشتراك انّما يجدى لو ثبت ثبوت الحكم فى حق المخاطبين و اتحاد المعدومين معهم صنفا و هاهنا و ان امكن العلم للمخاطبين فكان التكليف ثابتا فى حقّهم الا انّ اتحادنا معهم صنفا غير ثابت لاحتمال مداخلة امكان العلم لهم فى ثبوت التكليف عليهم بل مقتضى حديث الاشتراك عدم التكليف فى المقام بملاحظة عدم شمول الخطاب للمخاطبين عند عدم امكان المعرفة لهم فلا يتحقق التكليف فى حقّهم فمقتضاه عدم تطرّق التكليف علينا قضيّته عدم امكان المعرفة و امّا الرابع فلمنع التوقف لصدق الاطاعة بالاتيان بالمامور به على الوجه المعتبر بلا شبهة مع ان الامر بالاطاعة كما يشمل ما نحن فيه كذا يشمل صورة الشكّ فى التّكليف فلا بدّ فيه من الاحتياط و لا يقول به احد من ارباب القول بوجوب الاحتياط بل لا يقول به الاخباريون ايضا لو كان الشك فى الوجوب فتدبّر و امّا الخامس و السّابع فلمّا يظهر بالتدبّر فبما سمعت و امّا السادس فلان وجوب مقدّمة العلم بالوجود فى باب الواجب او العلم بالترك فى باب الحرام مبنىّ على شمول دليل الوجوب و الحرمة لحال عدم امكان المعرفة لابتناء وجوب المقدّمة و حرمتها على وجوب ذى المقدّمة و حرمته و هو مبنى على شمول اطلاقات التكاليف لحال عدم امكان معرفة الموضوع فلا مجال لوجوب ذى المقدّمة و حرمته بناء على عدم شمول اطلاقات التكاليف لحال عدم امكان معرفة الموضوع كيف و لا مجال لوجوب المقدّمة مع عدم وجوب ذى المقدّمة كما تقدّم و إلّا فلا حاجة الى حديث وجوب المقدّمة لكفاية اللّابديّة المتطرّقة على تقدير شمول الوجوب و الحرمة لحال عدم امكان معرفة الموضوع و اما الاخير فبعد اختصاص ما دل على وجوب الاحتياط بالسّنة المقصود بها ما استدل