رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٣٢ - هاهنا فوائد
و كذا الحال في ارجاع الضمير من الشيخ الى الاحمد الواقع فى الجزء الثانى من السّند السابق فى السّند المتقدم هنا لابتناء الارجاع على توهم الاتحاد و بعد هذا اقول ان الغالب في الاحمد فى صدر السّند هو العاصمى و ان كان مطلقا من باب حمل المطلق علي المقيد فالمشكوك فيه اعنى مورد الاشتراك يحمل علي الغالب إلّا ان يقال كما ان الغالب في الاحمد في صدر السّند هو العاصمى فكذا الغالب في مورد الاشتراك اعنى اشتراك الجزء الثانى او الثالث مثلا من السّند السابق و صدر السّند اللاحق هو الاتحاد فليس البناء على كون المقصود بالاحمد هو العاصمى فى مورد الاشتراك روي اولى من البناء على كون المقصود هو ابن عيسى مثلا مضافا الى انه ربما وقع فى صدر السّند احمد بن محمد سعيد كما فى باب ما يستحبّ من تزويج النساء إلّا ان يقال الامر فى المقام من باب تعارض الغلبة الشخصيّة و الغلبة النوعيّة و الغلبة الشخصيّة مقدّمة على الغلبة النوعيّة و بوجه آخر يدور الامر بين حمل الاحمد صدر السّند في مورد الاشتراك على الاحمد في الصدر في سائر [١] و احمد بن محمد بن سعيد في صدر السّند نادر بالاضافة الى موارد اتفاق العاصمى صدر السّند بالعبارات المختلفة المتقدّمة فلا يمانع ذلك عن الحاق المشكوك فيه بالغالب بل علي هذا المنوال الحال في جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب مع وجود الفرد النادر لكن يمكن ان يقال ان الامر فى المقام من باب تعارض الغلبتين الشّخصيتين حيث ان احمد بن محمد في مورد الاشتراك احد افراد احمد في صدر السّند و احمد موارد الاشتراك فكما ان الغلبة فى افراد احمد في صدر السّند يقتضى البناء علي كون المقصود به فى مورد الاشتراك هو العاصمى فكذا غاية الاتحاد فى موارد الاشتراك يقتضى الاتحاد في باب احمد و لا ترجيح للغلبة في جانب الاحمد و لا سيّما لو كان غلبة الاتحاد ازيد لاتفاق الاشتراك فى رجال كبيرة من دون اختصاص بالواحد كما في الغلبة في جانب الاحمد و الامر نظير ان ينتهى خطان عرضا و طولا فى نقطة و اختلف الغالب في النقطة عرضا و طولا فانّ حمل النقطة المشار اليها على الغالب من النقطة في العرض او الطول ليس اولى من الحمل علي الغالب من النقطة في الآخر و لا سيّما لو كان الغالب في الآخر ازيد و كما ان غلبة الاتحاد في موارد الاشتراك تمانع عن نفع غلبة العاصمى فى الاحمد صدر السّند فكذا تمانع عن نفع قيام القرينة في موارد متعدّدة على كون الاحمد هو العاصمى من باب حمل المطلق على المقيد
[١] الموارد و الحمل الى غير ذلك اعنى الجزء الاخير فى سائر موارد الاشتراك و الظن يتحرك الى جانب الاوّل و لو فرضنا كون الحمل فى الجزء الاخير فى موارد الاشتراك اكثر