رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٤٨ - هاهنا فوائد
الافضل كون الاحرام عقيب الصّلاة المفروضة ثم استشهد بان معاوية بن عمار الراوى للرواية الاخيرة روى بعد حكايته ما قال (ع) و ان كانت نافلة صلت ركعتين و احرمت في دبرها حيث انه لو لا كون الغرض ان الافضل كون الاحرام عقيب الفريضة للزم التناقض فى حديث واحد اقول ان الرواية الاولى على ما فى الكافى و التهذيب خالية عن لفظة غير و انما زاد ذلك سهوا و تجشم فى رفع التناقض مع ان مرجع الامر الى ملاحظة التعارض بين الرواية الاول و الفقرة الاخيرة من الرواية الثانية و هو خارج عما يقتضيه كلماتهم فى باب التعارض اذا التعارض على ما يقتضيه كلماتهم اما ان يكون بين جزئى كلام واحد من دليل واحد كما فى المخصّصات المتّصلة و القيد المتّصل نحو اعتق رقبة مؤمنة او بين كلامين من دليل واحد او بين دليلين و المدار فى ذلك على ملاحظة التعارض بين دليل و جزء كلام من دليل آخر و بوجه آخر ان كانت الفقرة الاخيرة من الرواية الثانية من باب القرينة المتّصلة فلا يجري احد على معاملة التعارض و بين الرواية الاولى و الفقرة اليها كيف و معاملة التعارض في [١] قبيل معاملة التعارض فيما لو قيل رايت رجلا شجاعا ثم قيل رايت اسدا يرمى مع وحدة المرئى و الجمع المذكور من قبيل الجمع فى المثال المسطور بين الرجل الشجاع و الأسد بحمل الأسد على الرجل الشجاع بقرينة الرمي و لا يجري جار عليه بل الجمع الذي جرى عليه ليس اولى من العكس بل العكس اولى ان الجمع المذكور فى المثال المسطور ليس اولى من العكس بل العكس اولى بل على ذلك يلزم معاملة التعارض فيما لو قيل رايت اسدا يرمي او فى الحمام بين الأسد و اليرمى و ان امكن القول بان الامر فيه مبنىّ علي التعارض لتعارض التجوز فى الأسد بالرّجل الشجاع و التجوّز فى الرمى او الحمام باثارة التراب او الفلاة الحارة و البناء على التجوز فى الأسد لا بدّ فيه من الترجيح بالعرف و الكثرة بل فى جميع موارد المجاز المقرون بالقرينة المتّصلة يدور الامر بين التجوز فى المجاز و التجوز فى القرينة و لا بدّ في البناء علي الاول من المرجّح لكن من تطرق التعارض في رايت اسدا يرمى او فى الحمام و التعارض فيه من باب التعارض بين جزئى كلام واحد لا يلزم تطرق التعارض بين دليل و جزء كلام من دليل آخر و الكلام فيه و ان كانت الفقرة الاخيرة من باب الدّليل المنفصل فالمرجع الى معاملة التعارض بين واحد اعنى الفقرة الاولى الرواية الثانية و غير واحد اعنى الرواية الاولى و الفقرة الاخيرة من الرواية الثانية فلا بد من
[١] المقام من