رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٥٢ - هاهنا فوائد
عن الصّلاة مع غسل الثّوب بالماء المغصوب او النّهى عن غسل الثوب بالماء المغصوب للصّلاة الى عدم حصول الوصلة اى عدم حصول الشّرط حيث ان تحقق الشّرط يوجب تحقّق المشروط فكيف تحقق المشروط يوجب فساد المشروط كيف لا و لا مجال لان يكون المصلح مفسد او جهة الفرق ان الاشتراط لما كان من جانب الشّارع فلا مجال لحكم الشّارع بافساد المصلح و الا يلزم اجتماع النقيضين فى حكم الشارع و امّا الجزء فلما كان عاديا فلا باس بحكم الشّارع على خلاف المعتاد لكنك خبير بان الجزء التوصّلى موجب لاصلاح الكل ايض فلا مجال لكونه مفسدا شرعا مع كونه مصلحا عادة فلا بد فى الحكم بكون الهبوط المقرون بالاعتماد مفسدا للصّلاة من ارتكاب التّخصيص بكون الاصلاح العادى فى غير صورة الاقتران بالاعتماد كيف لا و لو كان الهبوط المقرون بالاعتماد موجب الفساد الصّلاة فيفسد السّجدة الشرعيّة فلم يتحصل الوصلة و المتحصل انما هو الوصلة الى صورة السّجدة المشروعة فلا فرق بين الجزء التوصّلى و الشّرط التوصّلى فى ان كلّا منهما بعد الاقتران بامر يمنع عن حصول الوصلة بناء على دلالة النّهى عن الجزء او الشّرط و النهى عن الكلّ او المشروط على الفساد و بعد ما مرّ اقول ان شرح الحال مع مزيد تنقيح المقال يقتضى ان يقال ان النّهى تارة يتعلّق بشيء خارج عن العبادة غير مربوط بها حالكونه مقرونا بالعبادة فاقتران الشيء بالعبادة علة لتعلّق النّهى اليه و قيد للنّهى و هو كما لو قيل لا تنظر الى اجنبية فى الصّلاة و قد يتعلّق بشيء مقرون بالعبادة بكون الشّيء جزء للعبادة شرعا او عادة فالاقتران قيد للمنهى عنه و هو كما لو قيل لا تقرأ الحمد و السّورة فى الظهرين جهرا او قيل لا تصعد و لا تهبط فى الصّلاة معتمدا على شيء و النّهى فى كلّ من الصّورتين يقتضى افساد المنهى عنه للعبادة لكن فى الصّورة الثانية لو كان الجزء شرعيّا ففساد العبادة تارة من جهة دلالة النّهى على افساد المنهى عنه للعبادة و اخرى من جهة استلزام فساد المنهى عنه لفساد المنهى عنه و امّا لو كان الجزء عاديّا ففساد العبادة من الجهة الاولى فقط و يفترق الصورتان بان حكم العقل بالافساد فى الصّورة الاولى بملاحظة مقدّمة هى انّ الظّاهر كون تخصيص النّهى عن الشيء المقيد بالعبادة فى تلو النّهى من جهة افساده للعبادة و امّا فى الصّورة الثّانية فالعقل يحكم بالافساد ابتداء اى بدون توسّط الواسطة نظير حكمه بالفساد فى تعلّق النّهى بالعبادة و من قبيل الصّورة الثانية الاتيان بالمشكوك فيه فى الصّلاة من كثير الشكّ بعد الشّك فى الاتيان به او بعد الشكّ فى صحّة الماتى به بناء على كون اعتبار الشكّ من كثير الشكّ من باب العزيمة كما ادّعى الوالد الماجد ره