رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨١٣ - هاهنا فوائد
الفحول في فهم كلام الشّهيد و صاحب المدارك و الذخيرة و احتمل المحقق القمى فى الغنائم لكنه جرى على كون المدار فى العنوان الاوّل على شهادة الحاكم حاكما بعدم اعتبار شهادة الحاكم و كون المدار في العنوان الثانى على حكم الحاكم فلا اشكال في ان المدار فى العنوان الثاني على حكم الحاكم و جهالة مستنده و الاشكال في العنوان الاوّل و امتيازه فى العنوان الثاني اما بالمخالفة لذيل العنوان الثانى بكون المدار فى العنوان الاوّل على شهادة الحاكم او المخالفة لذيله بكون المدار في العنوان الاوّل على ظهور استناد الحكم إلى رؤية الحاكم و في العنوان الثانى وجوه ثالثها اعتبار الحكم فى حق مقلّد الحاكم المذكور دون مجتهد آخر او مقلّده الا ان يستفسر عن المدرك و يعمل عليه على تقدير اعتباره عند المجتهد او مجتهد المقلّد و اختاره المحقق القمى فى الغنائم و ظاهر الدّروس التوقف و فى المقام عنوان آخر هو انه هل يكفى ثبوت الرؤية [١] و نظيره الكلام فى كفاية شهادة العدلين بنجاسة ثوب مثلا عند بعض العوام فى حق غيره ممن علم بشهادة العدلين عند ذلك بالنجاسة سواء كان مجتهدا او مقدّرا عند الحاكم و ربما يتاتى الكلام فى نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال لو كان الحكم مبنيا على رؤية الحاكم فى الشّهر السابق او شهادة العدلين بها فيه و عدمه و كذا يتاتى الكلام فى اعتبار الشهادة لو شهد احد العدلين بالرؤية فى اوّل شهر شعبان و شهادة الآخر بالرؤية فى اوّل شهر رمضان مع مساعدة الاوّل للثانى بانقضاء ثلثين يوما من الاوّل و ربما نقل عن الوالد الماجد ره و بعض آخر عدم اعتبار حكم الحاكم فى باب الهلال في حقّ حاكم اعلم و لتفضيل الكلام فى الكل أخر و ينبغى ان يعلم انه لا ريب في اشتراط اعتبار شهادة العدلين بناء على عموم اعتبارها بما يشرط به بناء على اختصاص اعتبارها بالمرافعات و ايضا يتاتى الكلام فى اشتراط اعتبار شهادة العدلين بناء علي اختصاص اعتبارها بالمرافعات او عموم اعتبارها لغير المرافعات بكون العدلين من اهل الخبرة لكن مورد الكلام منحصر فيما يختلف حال تشخيص المشهود به بكون العدلين من اهل الخبرة و اما ما لا يختلف حال تشخيصه بكون العدلين من اهل الخبرة فلا اشكال في عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين به بكون العدلين من اهل الخبرة و بالجملة لا اشكال في الاشتراط بناء
[١] بشهادة العدلين عند الحاكم او لا و فيه قولان