رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٢٧ - هاهنا فوائد
و صاحب الوافى حيث انّهما نسبا الرّواية المذكورة الى الكافى و كذا العجب من شيخنا البهائى فى الحبل المتين حيث عد تلك الرواية من روايات باب الاذان قال الوالد الماجد ره و لم اطّلع على رواية رواه الشّيخ عنه اى الكلينى و لم يكن فى الكافى غير هذه و ما رواه فى الاستبصار فى باب المقدار الّذى يجب فيه الزّكاة من الحنطة و الشعير انتهى لكن فى الكافى بسنده عن ابى جعفر (ع) اذا اذنت فافصح بالالف و الهاء و صلّ على النّبىّ (ص) كلّما ذكرته او ذكره ذاكرا فى أذان او غيره فلعلّه نقل عن الحفظ فوقع السّهو التّاسع انّه قد اتّفق من الشّيخ فى مشيخة كلّ من التّهذيبين عبارتان فانّه قال تارة و ما ذكرته عن فلان فقد رويته عن فلان الى آخر الطّريق و الغالب فى ذكر المشيخة من هذا القبيل و اخرى قال و من جملة ما ذكرته عن فلان فقد رويته عن فلان الى آخر الطّريق و قد اتّفق هذه العبارة فى كلّ من التهذيبين فى باب احمد بن محمّد بن عيسى و احمد بن محمّد بن خالد و المفضل بن شاذان و الحسن بن محبوب و الحسين بن سعيد مع الحسن بن محبوب و احمد بن محمّد مط غير مقيد بمحمد لكن تكرار العبارة فى باب احمد بن محمد بن عيسى مرة تعبد مسرّة و كذا فى باب احمد بن محمّد بن خالد و كذا فى باب احمد بن محمّد مط و كذا فى باب الحسين بن سعيد مع الحسن بن محبوب لكن الطريق فى باب التكرار مختلف فلا باس بالتّكرار الّا انّه كان يمكن ذكر الطّريقين مرة واحدة و هو الاليق بل التّكرار غير مناسب و ياتى مزيد الكلام فالعبارة المشار اليها قد ذكرت احد عشر مرّة لكن بعد اسقاط التّكرار يبقى سبعة لكن قد اتّفق العبارة الاولى ايض فى باب احمد بن محمّد بن عيسى و الحسن بن محبوب و بالجملة فقد حكى السّيّد السّند النجفى عن العلّامة و غيره اتّحاد مفاد العبارتين و جرى نفسه على انّ المقصود بالعبارة الاولى بيان الطريق في كلّ من روايات الرّاوي المذكور صدر المذكورين اى المصدر به فى المذكورين و المقصود بالعبارة الثّانية بيان الطّريق الى بعض روايات الرّاوي المذكور في الصّدر و جرى المحقّق الشّيخ محمّد فى تعليقات الاستبصار فى باب الماء القليل يقع فيه النجاسة على القول باتّحاد المفاد ايض استناد الى انه ليس المراد انّ الطريق لبعض ما رواه صدر المذكورين بل المراد انّ من جملة ما ذكر فى الكتاب عن صدر المذكورين هو الطّريق المذكور مفيد عموم الطّريق لجميع روايات الشّيخ عن الصّدور الحال ان من التبعيضيّة بالنّسبة الى كتاب الشّيخ لا روايات الصّدر