رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٦٦ - هاهنا فوائد
او يشاركه لانه ربّما يشتري ما ليس بمباح فى شرعنا فان فعل صح القراض لان الظاهر انه لا يفعل الا المباح و فى اقراره اذا شهد عليه الشهود باقراره و لم يقولوا و هو صحيح العقل صحت الشهادة بذلك الاقرار لان الظاهر صحة اقراره و لان الظاهر انهم لا يتحملون الشهادة علي من ليس بعاقل فان قالوا و هو صحيح العقل كان تاكيدا و ان ادّعى المشهود عليه بالاقرار انه أقرّ و هو مجنون و انكر المقر له ذلك كان القول قوله مع يمينه لان الاصل عدم الجنون و لان البيّنة تشهد على ظاهر الحال فيجوز ان يخفى جنونه فانكر المقر له عليه به و اذا سبق الزوج بالدّعوى فادعي الرّجعة و قالت هى قد انقضت عدتى قبل ان يراجعنى فالقول قوله مع يمينه و الزّوج هنا كالزّوجة هناك لانها ما لم يظهر انقضاء العدّة فالظاهر انها فى العدّة و يحكم بصحّة الرجعة فاذا ادّعت ان عدّتها قد انقضت قبل ان يراجعها لا يقبل منها لان هذا امر خفى تريد دفع الرّجعة التى حكم بصحّتها من حيث الظاهر و فى نكاحه اذا تزوّج الرّجل اخته ثم مات الزّوج و اختلف هى و وارث زوجها فقال الوارث زوجك اخوك بغير امرك فالنكاح باطل و لا ميراث لك و قالت زوّجنى باذنى فالقول قولها لان الوارث يدعى خلاف الظاهر لان الظاهر انه على الصحّة فكان القول قولها و فى القسمة منه لان القاسم امين فلا يقبل قوله فيما طريقه الخيانة و لان الظاهر انها وقعت علي الصحّة فلا يقبل قول من يدعى الفساد و فى اقرار جواهر القاضى اذا شهد عليه الشّهود باقراره و لم يقولوا و هو صحيح العقل صحّت الشهادة بذلك لان الظاهر صحة اقراره و لان الظاهر ان الشهود لا تتحمل الشهادة علي من ليس بعاقل فان ادعي المشهود عليه بالاقرار انه أقرّ و هو مجنون و انكر المقر له ذلك كان القول قوله لان الاصل عدم الجنون و لان الشّهود يشهدون على ظاهر الحال فيجوز ان يخفى جنونه و يكون المقر له عالما بذلك و فى نكاحه اذا زوج الرّجل اخته من رجل و مات الزوج و اختلف الوارث و الزّوجة و ادعي الوارث عليها بان اخاها زوجها بغير امرها فلا حق لها مع ذلك في الميراث و ادعت هي ان اخاها زوجها بامرها و انها تستحق الميراث من الزّوج لان نكاحها صحيح كيف الحكم فى ذلك الجواب اذا اختلفا على الوجه المذكور كان القول قولها مع يمينها لان الوارث يدعى بخلاف الظاهر لان الظاهر في النكاح انه على الصحّة و فى باب قضاء الدّين من السرائر و قال شيخنا ابو جعفر و ان كان لا يعلم فيما ذا انفقه او علم انه انفقه فى معصيته لم يجب عليه القضاء عنه و هذا غير واضح لانه جعل عدم العلم فيما ذا انفقه مثل العلم بانه انفقه فى معصيته و لا ينبغى ان يحمل الامور الا علي الحلال و الصحّة دون الفساد و انما تعبّديا بالظاهر و فى