رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٩٦ - هاهنا فوائد
حجية الاستصحاب من ان لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له يوجب نفى الحكم الاول في الوقت الثّانى ايراد على استدلال جماعة على نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم الذبح من ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة فى حال الحياة اذ لم يعلم زوالها لاحتمال الذبح و باستصحاب عدم الموت حتف الانف او نحوه الثابت او لا كعدم المذبوحية و ما ذكره فى طىّ ما اشترطه فى حجية الاستصحاب من ان لا يكون هناك استصحاب اكمال امر ملزوم لعدم ذلك المستصحب من انه اذا ثبت في الشرع مثلا ان الحكم بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك الحيوان فيه لا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء و لا بنجاسة الحيوان فى مسئلة من رمى صيد فغاب عنه ثم وجد في ماء قليل يمكن استناد موته الى الرمى و الماء و قد حكى الفاضل المشار اليه عن بعض الاصحاب الزام انكار [١] كون الحيوان ميتة لنجاسة الماء فى مسئلة الصيد الواقع فى الماء القليل و الحكم بالاصلين من نجاسة الصّيد و طهارة الماء و المرجع الى الجمع بين استصحاب عدم التذكية فى الصّيد و استصحاب الطهارة فى الماء و الظاهر ان المقصود ببعض الاصحاب صاحب الايضاح و يقتضى القول بالتساقط كلام الفاضل المشار اليه فى بحث التعادل و الترجيح ايضا حيث انه حكم فى تعارض الاستصحابين بان الحكم التوقف و عدم العمل بشيء منهما ان امكن و الا فيعمل بما وافق الاصل فقال و لا يبعد ترجيح ما اصله راجح بالمرجحات المذكورة اى المنصوصة و وافقه هناك السيّد السّند المحسن الكاظمى حيث انه بعد ان عد موارد من تعارض الوارد و المورود حكم بان مقتضى القواعد اهمال الاستصحابين قال كما ذكره المصنّف فقال الا ان يترجح احدهما بمرجّح إلّا انه عند الكلام فى تعارض الاصلين بعد الفراغ عما ذكره الشّهيد في القواعد من اصول متفرقة قال و ممّا يجب التنبيه له هو ان كثيرا ما يرد احد الاصلين على الآخر فيظن فيهما التعارض فعد موارد من تعارض الوارد و المورود علي تقديم الوارد بل مقتضى كلامه المذكور عدم التعارض فى البين و ربما يظهر من السّيد الصّدر القول بالتّساقط لو اتّحد الوارد و المورود و الجمع بينهما لو كانا فى موردين و الظّاهر انّه الاصل فيما جرى عليه المحقّق القمىّ الّا انّه اضاف عليه و ما اضاف و ذهب بعض الفحول الى وجوب العمل بالاستصحابين المتعارضين حيث يمكن العمل بهما و تقديم الموضوعىّ فى غيره قال فيلزم فى مسئلة الصّيد الواقع
[١] استلزام