رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٤٩ - هاهنا فوائد
انه لا باس بقصد القربة باحتمال المطلوبيّة كما فى قبلة المتحير و نظير ذلك ما لو تعلّق الوجوب بشيء لكنه احتمل كون الوجوب مقيّدا بعدم الاتيان بشيء آخر و كذا ما لو كان شخص فى السّجدة فقرا شخص آية السّجدة بناء على كون السّجود هو وضع الجبهة على الارض كما ربما ادّعى الاجماع عليه لو قلنا باحتمال كون الحكمة فى وضع الجبهة على الارض هى كون الجبهة على الارض و امّا لو قلنا بكون السّجود هو كون الجبهة على الارض بكون الوضع من باب المقدّمة نظير الصّعود و الهبوط للقيام و السّجود فلا اشكال فى عدم وجوب تجديد الوضع كما انّه لو قلنا بكون السّجود هو وضع الجبهة على الارض لكن الظّاهر كون الحكمة فى الوضع هى كون الجبهة على الارض فلا اشكال ايضا فى وجوب تجديد الوضع الّا ان الظّهور المذكور من باب الظن فى الموضوع و ربما اختلف فى بعض الاعصار السّابقة فى اصل الفرض المذكور على القول بوجوب تجديد الوضع و عدمه و امّا الاخير فلو قلنا بثبوت المفهوم للانصراف فينتفى حكم الفرد الشّائع فى الفرد النّادر اجتهاد او إلّا فلا بدّ من خطّ الرّجل فى مقام العمل و يظهر الحال بما مرّ السّادس عشر
انه لو ثبت حكم لموضوع بالاجماع و تردّد الموضوع بين المتباينين او الاقل و الاكثر فاما ان يكون العلم بالموضوع لبعض دون بعض او يمتنع العلم للكل و على تقدير تردّد الموضوع بين الاقل و الاكثر اما ان يكون الموضوع من باب الارتباطى او لا فلو امكن العلم بالموضوع لبعض دون بعض لا يثبت التكليف فى حق من يمتنع العلم بالموضوع له و لو قلنا بوجوب الاحتياط فى اصل العنوان المبحوث عنه لفرض عدم الاطلاق الشامل لحال امتناع العلم بالموضوع و اما لو امتنع العلم للكل فلو كان التردّد بين الاقل و الاكثر فلو كان الموضوع من باب الارتباطى فيجب الاحتياط كما فى التردّد بين المتباينين لفرض ثبوت وجوب الموضوع الواقعى فى حالة امتناع العلم به و إلّا فلا مجال لمنع اصل الوجوب لفرض ثبوت الوجوب فى الجملة فى حالة امتناع العلم لكن اطراد وجوب الزّائد فى حاله امتناع العلم غير ثابت فيدفع الوجوب بالاصل السّابع عشر انه قد ظهر بما تقدّم ان المدار فى القول بوجوب الاحتياط فى باب الشكّ فى المكلّف به مطلقا على اليقين بالامتثال لكنه لا يتخلّف عن اليقين بالارادة و اما لو تخلّف عنه كما فى المطلق بناء على عدم انصرافه الى الفرد الشائع مع كون الفرد النّادر اعز شأنا من الفرد الشّائع فيتاتى التخيير الثّامن عشر ان وجوب الاحتياط على القول به فى المقام انّما يقتضى الجزئيّة و الشرطية و المانعيّة لا مجرّد الوجوب و الحرمة و لو