رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٧٥ - هاهنا فوائد
فى الرّسالة المعمولة فى تردّد الوجوب بين ماهيتين مختلفتين و جرى عليه صاحب المدارك و المحدّث القاشانى فى المفاتيح لكن الظّاهر انه من جهة عدم التفطّن بصعوبة الامر فى المقام و توهّم كون الشكّ فى المقام على مساق الشك فى التكليف فى باب جريان اصل البراءة غفلة عن حقيقة الحال لا العمل بالاصل بعد اتفاق التمسّك و اليه المحقق القمىّ فى القوانين لكنّه فى مواضع من الغنائم جرى فى الشك فى الاشتراط على وجوب الاحتياط بل جرى عليه غالبا و كذا السّيّد السّند المحسن الكاظمى لكنّه ينافى ما تقدّم من ان مقتضى بعض كلماته شمول الوجوب و الحرمة لحال امتناع العلم و اختاره بعض الاعلام و سيّدنا و القول بوجوب الاحتياط مطلقا و اليه العلامة البهبهانى و ثلة ممن تاخّر عنه منهم الوالد الماجد ره لكنه فصل فى بحث الصّحيح و الاعمّ بوجوب الاحتياط لو كان الشك فى صدق العبادة بان كان الشك فى جزئية الماهيّة و حكومة اصل البراءة لو كان الشكّ فى الصحّة بان كان الشك فى جزء المطلوب او شرطه او المانع عنه لكنه زعم ان حكومة اصل البراءة فيما ذكر من باب ثمرة الوضع للاعم و التفصيل بين ما شكّ فى شرطيته او مانعيّته فيعمل بالاصل و ما شكّ فى جزئيّته فيجب الاحتياط كما لعلّة يظهر ممّا حكى السيّد السّند النجفى و التفصيل بين ما لو كان الشك ناشيا من خلاف متعدّ به فلا يعمل فيه بالاصل و غيره فيعمل فبه بالاصل و ارتضاه العلّامة النجفىّ فى كشف الغطاء و به جمع اختلاف كلماتهم باجراء الاصل تارة و البناء على وجوب الاحتياط اخرى و يمكن ارجاع هذا القول الى القول الثّانى لان الظاهر اطباقهم على العمل بالاصل لو كان الشك ناشيا من خلاف غير معتدّ به او امر غير معتدّ به كالقياس بل الظّاهر الاطباق على العمل بالاصل لو كان الشك ناشيا من خلاف معتدّ به بل الظّاهر الاطباق على العمل بالاصل لو كان الشكّ ناشيا من الشهرة فقد بان ضعف الجمع المذكور و التفصيل بين ما لو كان الصحّة منوطة بالاجتماع و كان انضمام كلّ جزء الى الآخر معتبرا فى تحقّق الامتثال كالصّلاة فلا يعمل فيه بالاصل و يجب فيه الاحتياط [١] لكن فى الشّرائط و الموانع دون الاجزاء و اليه بعض المحققين و التفصيل بين ما يشكّ فى مانعيّته فيعمل فيه بالاصل و غيره فيجب فيه الاحتياط و هو المحكى عن بعض الاواخر و كيف كان يمكن ان يقال انّ اطلاق الامر بالمركّب لا يشمل حال عدم امكان معرفة المركّب بعدم امكان معرفة بعض اجزائه او بعض شرائطه او عدم امكان معرفة بعض موانعه حيث انّ عدم معرفة بعض من الابعاض المذكورة يوجب عدم معرفة الماهيّة كيف لا و النتيجة تابعة لا خسّ
[١] فى الاجزاء و الشرائط و الموانع و غيرها كالزكاة فلا يعمل فيه بالاصل و يجب الاحتياط