رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٦١ - هاهنا فوائد
التقييد من باب المجاز و اما بناء على كون التقييد من باب الحقيقة فالتمسّك بالاطلاق من باب عدم ذكر القيد فيما لم يثبت فيه التقييد من باب عدم اقتضاء التقييد رفع الظن بكون الاطلاق فى مقام البيان بالنّسبة الى ما خرج راجع الى الظن العقلى و لا مجال للظن النوعى فى الظن العقلى بقى ان المفهوم يبتنى اعتباره ايضا على كون المتكلم فى مقام البيان اما بناء علي كون المفهوم من باب حكم العقل كما هو الاظهر فالامر ظاهر و اما بناء على كون المفهوم من باب الوضع فلممانعة الورود مورد الاجمال عن الظنّ بارادة المعنى الحقيقى بناء على اعتبار الظن الشخصى بل بناء على اعتبار الظن النوعى بناء علي اختصاص اعتباره بصورة ممانعة الخارج من الشك سواء كان ناشيا عن امر معتبر أو امر غير ثابت الاعتبار او الظن لو كان ناشئا من امر غير ثابت الاعتبار و عدم اطراد اعتباره فيما لو كان الشك من جهة تطرق النقص على الاقتضاء كما سمعت فى المطلق بعد كثرة الاخراج او الخارج و لا فرق فيما ذكر فى الاقسام المتقدّمة فى الورود مورد الاجمال و بما مرّ ظهر انه لا ينفع الكتاب اطلاقا و لا عموما و لا مفهوما بل و لا انصرافا بواسطة الورود مورد الاجمال بشهادة كثرة الخارج كما هو الغالب او بواسطة الحمل على الغالب و ياتى مزيد الكلام فى الاخير و بعد اللتيا و التى فالاولى القول بممانعة الورود مورد الاجمال عن الاعتبار لكن يندرج صورة قلة الاخراج فى صورة الخلوّ عن المانع اذ على تقدير اشتراط الاعتبار بالورود مورد البيان يندرج صورة قلة الاخراج فى صورة انتفاء الشرط فيلزم عدم الاعتبار مع قلة الاخراج اللهم الا ان يشترط الاعتبار بالورود مورد البيان فى الجملة لكن دونه التجسم و الاحسن القول بالممانعة ثم انه قد يتمسّك بالاطلاق لدفع فرديّة الغير جزئية او شرطيّة او مانعيّة للمطلق و قد يتمسّك به لدفع اشتراط الوجوب فرعية المطلق للغير اى كونه نفسيا و قد سمعت الكلام فيهما و قد يتمسّك به لدفع اشتراط الوجوب لا الواجب كما فى القسم الثانى من القسم الاوّل و قد يتمسّك به للتخيير بين الافراد من باب حكم العقل او دلالة الامر بالالتزام على الخلاف و الاوّل اظهر كما حرّرناه فى محلّه و قد يتمسّك بشموله لبعض الافراد و قد يتمسك بانصرافه الى بعض الى الافراد ثم انه لا باس بالتمسّك باطلاقات الكتاب فى اثبات اصل الحكم و تشريعه فى دفع السّلب الكلى و ان لم يصح التمسّك بها فى اطراد الحكم و بعبارة اخرى يصح التمسّك باطلاقات الكتاب فى اثبات الامر المجمل الثابت بالضّرورة من الدّين غالبا و ان لم يصحّ التمسّك بها على العموم و الا يلزم اهمال الخطاب بلا ارتياب فيصحّ التمسّك بآية المسح فى اثبات وجوب مسح الرّجلين فى قبال قول العامة بوجوب الغسل او التخيير و ان لم يصحّ التمسّك بها الكفاية المسمّى عرضا و كذا يصحّ التمسّك باطلاق التوبة على