رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٠٥ - هاهنا فوائد
افراد الاخبار زيدا و نقصا و كذا اختلاف اجزاء الخبر زيادة و نقيصة و سائر الاختلافات بل قال بعض الاعاظم ان الذى يظهر من النظر فى علم الرجال عدم تواتر جميع الكتب الماخوذة منها احاديث الكتب الثلاثة فى زمان الشيخين بل كثير منها كان غير متواتر بل ذكر السّيد السّند النجفى ان دعوى تواتر الكتب ممنوعة بل غير مسموعة بل غاية الامر الظنّ بالتواتر عند المشايخ و اعتبار هذا الظن لا يتم بناء على اعتبار الظنون الخاصّة بل قد حكم السيّد السّند المشار اليه فى بعض كلماته بعدم تواتر الكتب تمسّكا بما ذكره في الفهرست في ترجمة عليّ بن مهزيار من انه روى العباس بن معروف نصف بعض كتبه و ما ذكره فى ترجمة العلاء بن رزين من ان له كتاب و هو اربع نسخ و روى كل نسخة بطريق غير طريق الاخرى و ما ذكره فى ترجمة عيسى بن مهران من انه روي كتبه بطريق واحد ذكره و ما ذكره فى ترجمة الصّفار من انه روي الصّدوق كتبه الا بصائر الدرجات إلّا انه ان كان الغرض دعوى سلب العموم و لعلّه الاظهر فلا باس به إلّا انه من باب توضيح الواضح اذ لم يدع العموم مدع و ان ادعي المحدّث الحرّ فى مختتم الوسائل تواتر الكتب المذكورة فى الوسائل و ان كان الغرض دعوى عموم السّلب فلا يتاتى مما ذكر مع انه لا يجدى في المقام اذ لا يثبت عدم تواتر كتب صدور المذكور لعدم منافاة سلب العموم مع تواتر تلك الكتب دون غيرها و ان كان الغرض دعوى عموم السّلب فلا يتاتى مما ذكر اذ عدم تواتر الكتب لا يقتضى عدم تواتر شيء من الكتب إلّا ان يكون الغرض ان الاستقراء فى التراجم يقتضى بعدم تواتر شيء من الكتب إلّا انه لا يتاتى الاستقراء بما ذكر و ان ادعى المحدّث البحرانى قضاء الاستقراء في الاخبار بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة و عد موارد اربعة اللهمّ إلّا ان يكون الامر فى المقام و كذا فى باب وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة من باب المثال بل قد ادّعى السّيد السّند المشار اليه اطباق المحققين من اصحابنا و المحصّلين منهم على لزوم نقد الطريق هذا بناء على لزوم تواتر الكتاب فى صحة العمل برواية الكتاب كما لعلّه المشهور بل هو المشهور و اما بناء على كفاية الظن بانتساب الكتاب كما هو الاظهر كما ياتى لكفاية الظن بصدور الرّواية المتحصّل في صورة الظن بالانتساب لنا فلا حاجة الى التواتر لكن اطباق المتاخّرين غير ثابت و يظهر الحال بما مرض نقل الكلمات كيف لا و قد تعرّض جماعة لشرح مشيخة الشيخين اعنى رجال الطرق كالعلّامة و غيره و لو كان الطريق لا حاجة الى ثبوت اعتبارها لم تكن حاجة الى شرح الحال إلّا ان يقال انه قد تعرض