رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٧٢ - هاهنا فوائد
بالنجاسة و اما بناء علي تعميم اليقين المستثنى لليقين الشرعي و شموله للاستصحاب فاستصحاب النجاسة مقدّم علي استصحاب الطهارة فى مورد استصحاب الطهارة و كذا فى مورد استصحاب النجاسة و لو بناء علي فهم ترتيب الملزوم قضية ان العام لو كان فرد منه غاية للفرد الآخر علي حسب مفاد العام فلا بد من خروج المغيا و لا مجال الدخول الغاية و المغيا فلا حاجة في تقديم استصحاب النجاسة الى التمسّك بالعرف نظير انه لو كان عموم العام لنفسه مستلزما للزوم عدمه من وجوده فلا بد من خروج نفسه و منه قيام الشهرة علي عدم حجية الشهرة حيث انه لو كان مقتضى الشهرة الاصولية عدم حجية الشهرة مطلقا و لو كانت اصولية فلا بد من خروج شهرة عدم حجية الشهرة اعنى الشهرة الاصولية فيبقى الشهرة الفرعية خالية عن المعارض و كذا ما لو قلد الشخص مجتهدا فى مسائل فقهية ثم مات المجتهد و فتوي المجتهد الحيّ وجوب العدول فعدل الشخص المزبور تقليدا للمجتهد الحى المذكور ثم مات هذا المجتهد و المجتهد الحى بنائه علي وجوب البقاء حيث انه يجب البقاء في المسائل الفقهية لكن لا مجال للبقاء فى مسئلة البقاء اعنى المسألة الاصولية لتحقق العدول في مسئلة البقاء قهرا بالرّجوع الى المجتهد الحى لوضوح لزوم الرجوع الى المجتهد الحى و عدم جواز بناء المقلد من عند نفسه علي شيء ففهم ترتيب الملزوم انما يجدي فى صورة بقاء المستصحب كما فى ملاقاة الطاهر لإحدى الإناءين و اما فى صورة عدم بقاء المستصحب و خروجه عن تحت الاخبار فمن اين يجدي فهم ترتيب اللازم و بما مرّ عيسى ان يظهر الذبّ عما لو قيل ان الامر فى المقام من قبيل تعارض البيّنين في نجاسة شيء و طهارة ما لاقاه لكون البنية فى حكم اليقين الشرعي فكما لا يتقدّم بيّنة النجاسة علي بنية الطهارة فكذا لا يقدم استصحاب استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة حيث ان دليل حجية البنية و ان لم يشمل صورة تعارض البينتين قضية عدم شمول العام للفردين المتعارضين لكن مقتضى اخبار اليقين بناء على عموم اليقين لليقين الشرعي و شموله للاستصحاب عدم امكان تعارض الغاية و المغيا علي حسب فرض دلالة اخبار اليقين على كون استصحاب النجاسة غاية لاستصحاب الطهارة و بوجه آخر مقالة البينتين المتعارضين النجاسة بالفعل و الطهارة بالفعل و اما