رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٩٩ - هاهنا فوائد
بعض الفحول حيث حكم بعدم اعتبار شهادة العدلين من الاطباء او من غيرهم بترتب الضّرر علي الصّوم مع عدم حصول الظن بالضرر بناء على عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين عنده بالظن و يظهر القول بالثبوت مما عن المحقق في المعتبر و ابن ادريس و العلامة فى المنتهى من قبولها فى النجاسة بل عن الشيخ فى المبسوط و ابن ادريس و العلامة فى المنتهى ان الشارع جعل البينة حجة شرعية و هو المنصرح من العلامة فى مواضع من المختلف بل حكم فيه عند الكلام فى اخبار العدلين بهلال رمضان بانه عرف من قضية الشرع قبول الشاهدين فى الاحكام كلها الا ما شذ و هو ظاهر اول الشّهيدين فى البيان حيث بنى الامر على قبولها فى النجاسة و المحقق الثانى حيث حكم بما مرّ حكايته عن المدارك عنه و العميدي فى الميتة فى بحث الواجب الكفائى حيث اكتفى بها فى وقوع الواجب الكفائى و الشّهيد الثانى فى المسالك كما عن الرّوض و المقاصد العلية حيث احتمل في الاوّل القول بعدم قضاء الصّوم للصّائم لو ترك مراعاة طلوع الفجر ثم ظهر الطلوع لو اخبر عدلان بعدم الطلوع استنادا الى انه حجة شرعيّة بل حكم بانه لو كان المخبر بالطّلوع عدلان فتناول وجبت الكفارة للحكم بقولهما شرعا فهو فى قوة تعمد الافطار ممن يتقن الطلوع و اكتفى بها فى الاوسط فى واجبات الميت و ارتضى في الاخير ثبوت الاجتهاد بها و المقدس في المجمع حيث جوز الصّلاة عند شهادة العدلين بدخول الوقت احتجاجا بانه حجة شرعية بل نقل عنه انه يعلم كون البينة حجة شرعية من قول الاصحاب و صاحب المعالم حيث اكتفى بها فى ثبوت الاجتهاد تعليلا بانها حجة شرعية و شيخنا البهائى في تعليقات الزبدة فى بحث الواجب الكفائى حيث اكتفى بها فى وقوع الواجب الكفائى و كذا فى تعليقات الفقيه نقلا حيث يظهر منه الاكتفاء بها فى النجاسة و الفاضل الهندي فى نكاح الكشف حيث جعل الاصل فيها القبول و الفاضل الخوانساري فى تعليقات الروضة حيث قضى بتعيّن متابعة اخبار العدلين فى القبلة نظرا الى انه حجة شرعية و العلّامة البهبهانى في شرح المفاتيح بل حكي فيه انه صار من المسلمات عند الفقهاء ان شهادة العدلين حجة الا فيما منع الشارع بل ربما كان هذا اجماعيا اذ نري القدماء و المتاخرين يجعلونها حجة شرعية يحتجّون بها و لا نرى من خصم تاملا فيها بل يتلقون بالقبول و حكى ايضا فى رسالته الاستصحابية انهم فهموا من تتبع تضاعيف احكام الشرع و استقرائها حجية شهادة العدلين على الاطلاق الا فيما ثبت خلافه و المحقق القمىّ فى القوانين فى بحث الواجب